الشيخ الأنصاري
746
مطارح الأنظار ( ط . ج )
وأمّا الرابع : وهو المنهيّ عنه لوصفه الخارجي ، فكالنهي عن الصلاة باعتبار الغصب . وفي المعاملة كالنهي عن البيع باعتبار تفويت الجمعة . وليس ذلك من موارد اجتماع الصلاة والغصب الغير الملحوظ في الصلاة بوجه ، كما إذا قيل : « صلّ ، ولا تغصب » واتّفق اجتماعهما في فرد واحد ، فإنّ المفروض أنّ النهي تعلّق بالصلاة باعتبار وصفه « 1 » الخارج المفارق المتّحد له « 2 » في الوجود . وهذا هو الوجه في إفرادنا الوصف الداخلي عن الوصف الخارجي بالذكر ، حيث إنّه لا يمكن إيجاد الجهر والإخفات في ضمن غير الصوت ، بخلاف الغصب فإنّه على تقدير تعلّق النهي به يمكن إيجاده في ضمن غير الصلاة ، فيلاحظ . وقد يذكر - زيادة على الأقسام المذكورة - المنهيّ عنه لشرطه ، وهو يحتمل وجهين ، أحدهما : أنّ النهي تعلّق به باعتبار فقد الشرط ، كالنهي عن الصلاة باعتبار فقد الطهارة ، وثانيهما : أنّ النهي تعلّق به باعتبار حرمة الشرط ، وشيء من الوجهين لا يصلح أن يكون موردا للنزاع . أمّا الأول : فلأنّ الفساد فيما لا يوجد في العبادة أو المعاملة شرطهما إجماعيّ لا يكاد يخفى على أحد كما هو قضيّة الاشتراط ، فإنّ ارتفاع المشروط عند ارتفاع الشرط من القضايا المعروفة . وأمّا الثاني : فلأنّ الشرط تارة يكون متّحد الوجود مع المشروط ، أو لا يكون ، فعلى الأوّل حرمة الشرط تسري إلى حرمة المشروط وتوجب فساده ، إلّا أنّه ليس قسما خارجا عن الأقسام المتقدّمة ، لرجوعه إلى المنهيّ عنه لوصفه المتّحد
--> ( 1 ، 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب تأنيث الضميرين ؛ لرجوعهما إلى الصلاة .