الشيخ الأنصاري

655

مطارح الأنظار ( ط . ج )

وأمّا على الثاني ؛ فلأنّ إنكارهم وجود المصالح والجهات المحسّنة ممّا لا ربط له بالقول بتأكّد الطلب بواسطة العنوانين ، وهو ظاهر . وبمثله نقول فيما إذا اجتمع الوجوب والندب ، فإنّه يحصل به تأكّد الطلب نظير اجتماع السواد الشديد والضعيف ، فإنّ الثاني لا يتحقّق في مورد الشديد على وجه يغاير الشديد ؛ لما عرفت من لزوم اجتماع المثلين ، بل يشتدّ الشديد بلحوقه . ولا بدّ أن يكون الحكم الفعلي في مورد اجتماعهما الوجوب دون الاستحباب ، لاضمحلال الضعيف في جنب الشديد دون العكس ، فإنّ وجود الجهة الناقصة لا ينافي ثبوت الوجوب . وتحقيقه : أنّ الجهات التي لا تقتضي حكما إلزاميّا - كالإباحة والندب ونحوهما - إنّما يستند إليها فيما إذا لم تكن للشيء جهة ملزمة ، فإنّه يكفي في تحريم شيء اشتماله على جهة مقبّحة مقتضية لتركه على وجه الإلزام ، ولا حاجة إلى اشتماله على تلك الجهة من جميع الجهات ، ويكفي في إيجاب الشيء اشتماله على جهة مقتضية له وإن اشتمل على جهات أخر لا تقتضي ذلك ، وهو ظاهر . فيحصل من جميع ما مرّ أنّ اجتماع الوجوب والاستحباب والوجوبين على اختلاف وجوههما من النفسيّة والغيريّة وغيرها « 1 » غير ممكن لو أريد به وجودهما فعلا ، وممكن لو أريد به وجود الآثار المستندة إليهما من الثواب والامتثال ، ولذلك قلنا بصحّة الوضوء في وقت وجوبه فيما لو نوى استحبابه في نفسه كما تقدّم في بحث المقدّمة « 2 » ، لكنّه مبنيّ على القول باختلاف الوجوب والاستحباب بالشدّة والضعف ، كما هو الظاهر .

--> ( 1 ) كذا ، والمناسب : غيرهما . ( 2 ) راجع الصفحة 357 .