الشيخ الأنصاري
648
مطارح الأنظار ( ط . ج )
نعم ، يرد على الجواب المذكور أمران : الأوّل : أنّ قضية ما ذكرنا هو تساوي الصوم وتركه ، لكونهما مندوبين تخييرا ، مع أنّ النصوص والفتاوى كادت أن تكون صريحة في ترجيح الترك على الصوم ، فما أوردنا على الشهيد رحمه اللّه « 1 » وارد عليه أيضا . ويمكن دفعه : بأنّه إن أريد من أنّ النصّ والفتوى قاضية « 2 » بعدم الرجحان في الصوم فهو ممّا لا سبيل إلى إثباته ، بل المعلوم خلافه ، ضرورة كونها عبادة ولا يتحقّق بدون الرجحان . وإن أريد أرجحيّة تركه على فعله مع ثبوت الرجحان في الفعل أيضا فلا ينافي ما ذكرنا . ويمكن استكشاف الأفضليّة ، أوّلا : من الروايات الواردة في مقام الكراهة ، فإنّ في بعضها : « أنّ إفطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوّعا » « 3 » . وثانيا : أنّ التعبير بلفظ « النهي » كاشف عن المرجوحيّة ، كما ربما يساعده العرف والاعتبار أيضا . وثالثا : يدلّ على الأفضليّة فعل من يكون الواقع حكاية عن فعله ، وهم أئمّتنا صلوات اللّه عليهم أجمعين . وبالجملة ، فيكون النهي في هذه المقامات أيضا إرشاديّا . ولا ضير فيه ، حيث إنّه مختصّ بمورد الأمر كما هو المفروض ، فلا ينافي كون النهي عن ذلك العنوان في غير مورد الأمر حقيقيّا لا إرشاديّا . الثاني : أنّ مناط هذا الإرشاد ربما يقال بتحقّقه في جميع العبادات المستحبّة مع أفضليّة أحدهما عن الآخر .
--> ( 1 ) راجع الصفحة 640 - 641 . ( 2 ) كذا ، والمناسب : قاضيان . ( 3 ) الوسائل 7 : 109 ، الباب 8 من أبواب آداب الصائم ، الحديث 3 .