الشيخ الأنصاري

617

مطارح الأنظار ( ط . ج )

هداية في حجج المجوّزين وهي أمور : أحدها : [ التضاد بين الأحكام لا يصلح للمنع عن اجتماعها ] لو لم يكن جائزا لكان بواسطة التضادّ بين الحرمة والوجوب ، إذ لا مانع سواه ، وهو لا يصلح للمنع ، وإلّا لكان جاريا في جميع الأحكام لتضادّها بأسرها ، مع أنّه قد اجتمع الوجوب والكراهة في كثير من الموارد كالصلاة في الحمّام والمعاطن والوضوء بالماء المشتبه بالغصبيّة إلى غير ذلك من الموارد ، والوجوب مع الإباحة كالصلاة في الدار ، والوجوب مع الاستحباب كالصلاة في المسجد والمواضع المتبرّكة . وأجيب عن ذلك : تارة بالنقض : بأنّ اللازم ممّا ذكرتم هو اجتماع الواجب التخييري الشرعي مع الحرام العيني أيضا ، مع أنّه لا يلتزم به أحد من المجوّزين . وتوضيحه هو : أنّ المجوّز لا يقول بعدم التضادّ بين الأحكام ، بل إنّما يقول بأنّ تعدّد الجهة مجد في اجتماع المتضادّين ، والحرام مع الواجب التخييري العقلي لا يمتنع اجتماعهما من جهتين كما هو المطلوب ، فيطالب بالفرق بين الواجب التخييري الشرعي والعقلي حيث لا يجوّز الأوّل ويجوّز الثاني ، فإنّ وجه الجواز إن كان تعدّد الجهة مع إمكان الامتثال فهو موجود في الواجب التخييري الشرعي ، وإن كان غيره فلا بدّ من بيانه حتّى ينظر إليه .