الشيخ الأنصاري
59
مطارح الأنظار ( ط . ج )
قال العلّامة رحمه اللّه في المنتهى : من عليه فائتة ، هل يستحبّ له الإتمام في مواطن التخيير ؟ الأقرب نعم ؛ عملا بالعموم ، وكان والدي رحمه اللّه يمنع ذلك ؛ لعموم قوله عليه السّلام : « من عليه فريضة لا يجوز له فعل النافلة » « 1 » « 2 » . أقول : إن كان الوجه فيه كون الركعتين الأخيرتين من النوافل - بناء على القول بعدم كون نيّة الإتمام ملزما ، ويكون المصلّي بعد التشهّد مخيّرا بين القصر والإتمام - فهو مبنيّ على المضايقة . وإن كان الوجه فيه كون الركعتين الأخيرتين من الأجزاء المستحبّة ومن عليه فائتة لا يجوز له الإتيان بها ، فلازمه منع القنوت والتكبيرات المستحبّة وغيرها ، ولم نقف على ملتزم به . واللّه الموفّق وهو الهادي .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 3 : 166 ، الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 ، 8 و 9 . ( 2 ) منتهى المطلب 6 : 367 .