الشيخ الأنصاري
509
مطارح الأنظار ( ط . ج )
عرفت في صدر كلامه . وتوضيحه : أنّ التقدّم إمّا أن يعتبر في نفس الضدّين في الأفعال الاختياريّة - كالصلاة والإزالة - وإمّا أن يعتبر في إرادتيهما ، سواء قلنا بأنّها عين الداعي كما هو المتحقّق عندنا على ما تقدّم ، أو غيره كما يظهر ممّا أفاده في جواب الدور الوارد في الإرادتين وإن كان واردا على خلاف التحقيق ، إذ على تقدير الاختلاف وكونها ناشئة منه ينقل الكلام إليه ، ولا سبيل إلى شيء منهما . أمّا الأوّل : فلأنّ تقدّم شيء على آخر إنّما يلازم تقدّم علّته على علّته ، إذ على تقدير التساوي بين العلّتين لا وجه للتقدّم ، وإلّا لزم تساوي المعلول والعلّة في الرتبة والتقدّم ، واستحالته ضروريّة ، والمفروض في كلامه أنّ علّة وجود أحد الضدّين غلبة الداعي إليه ورجحانه المكافئ وجودا لمرجوحيّة الداعي الآخر ، وهو بعينه علّة عدم الآخر ، فالعلّتان لا تقدّم فيهما ، ولازمه عدم التقدّم في المعلولين ، وهو بعينه ما قصده المستدلّ . وأمّا الثاني : فلاعترافه بأنّ العلّتين في مرتبة واحدة ؛ مضافا إلى أنّ من المقرّر في مقامه أنّ الأصل في التقابل والتنافي هو التناقض وتقابل السلب والإيجاب ، والأقسام الباقية إنّما هي راجعة إليه بنحو من الاعتبار والعناية ، وهو أيضا ممّا لا ينبغي خفاؤه على الأذهان المستقيمة ، لأنّ الوجودين من دون اعتبار أمر عدميّ بينهما لا يعقل التنافي بينهما ، ومن الأمور الظاهرة عدم توقّف أحد النقيضين على عدم الآخر كما أفاده المحقّق المجيب « 1 » وأشار إليه المحقّق المستدلّ « 2 » بقوله : « وذلك مثل السبب الباعث على حصول أحد النقيضين . . . » فلا وجه للتوقّف . وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن أدلّة المشهور .
--> ( 1 ) أي المحقّق الخوانساري . ( 2 ) أي الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين 2 : 224 .