الشيخ الأنصاري

385

مطارح الأنظار ( ط . ج )

هداية [ - هل البحث عن وجوب المقدمة يشمل جميع أقسام الواجب ؟ ] قد عرفت تحقيق الكلام في أقسام الواجب ممّا له مدخل في تحرير النزاع فيما هو المقصود من وجوب المقدّمة وعدمه ، فنقول : إنّ الواجب الّذي وقع الخلاف في وجوب مقدّمته أعمّ من أن يكون واجبا مطلقا أو واجبا مشروطا بالنسبة إلى غير المقدّمة الوجوبيّة . وقد عرفت أنّ تخصيص البعض ذلك بالوجوب المطلق دون الشرطي ممّا لا وجه له ، غاية الأمر أنّ الوجوب اللازم منه هو الوجوب الشرطي التبعي على نحو وجوب ذي المقدّمة . ومنه يظهر أنّه لا يفرق في ذلك في أقسام « 1 » الواجب من التعبّدي والتوصّلي والنفسي والغيري والأصلي والتبعي ، غاية الأمر أنّ وجوب المقدّمة في الواجب الغيري والتبعي ممّا يختلف فيه اعتبار الوجوب ، لما عرفت من اختصاص الوجوب التبعي على تفسيرنا بالوجوب الغيري ، وهو مسبوق بوجوب الغير لا محالة ، إذ لا يعقل الوجوب الغيري بدون وجوب الغير ، ووجوب ذلك الغير ممّا يكفي في الحكم بوجوب مقدّمات الواجب الغيري ، لأنّ المفروض وجوب مطلق المقدّمة . ولا فرق في نظر العقل في الوجوب اللازم من وجوب ذيها بين المقدّمة القريبة والبعيدة . نعم ، إذا قيس الوجوب الغيري بالنسبة إلى ما يتوقّف عليه أيضا يحكم العقل بوجوب مقدّماته أيضا . وقد عرفت أنّ ذلك ليس من تكرار الطلب .

--> ( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : بين أقسام .