الشيخ الأنصاري

223

مطارح الأنظار ( ط . ج )

هداية [ - تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط ] قد عرفت تحقيق القول في تقسيمات المقدّمة وما هو ينبغي أن يكون محلّا للخلاف من تلك الأقسام ، فليعرف الآن محلّ الخلاف من « الواجب » الذي أضيف إليه لفظ « المقدمة » . فنقول : إنّ الواجب باعتبارات عديدة له أقسام متعدّدة ، وليس المقصود في المقام إحصاء جميع أقسامه : من الكفائي والتخييري والعيني والموسّع والمضيّق والمحدود وغير المحدود مثلا ، بل اللازم في المقام هو بيان ما له دخل في تحقيق المسألة التي نحن بصددها ، أو ما يرتبط به ولو بنحو من العناية والتنوير ، حرصا على تكثير الفائدة . فمن جملة التقسيمات للواجب تقسيمه إلى : المطلق والمشروط فالأوّل على ما عرّفه به عميد الدين في شرح التهذيب « 1 » ، هو : ما لا يتوقّف وجوبه على أمر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف : من العقل والعلم والبلوغ والقدرة . والمشروط : ما كان وجوبه موقوفا على أمر آخر أيضا . وعرّفه التفتازاني « 2 » والمحقّق الشريف « 3 » : بأنّه ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه

--> ( 1 ) منية اللبيب : 121 . ( 2 و 3 ) انظر حاشية التفتازاني والسيّد الشريف المطبوعتين ضمن شرح المختصر 1 : 244 - 245 ، طبع مكتبة الكلّيات الأزهرية ، سنة ( 1393 ) .