الشيخ الأنصاري
205
مطارح الأنظار ( ط . ج )
وعلى تسمية القسم الرابع « 1 » بالشرط ، والخامس بالمانع ، والسادس بالمعدّ . ولا يخفى : أنّ ما ذكرنا - من انحصار المقدّمات في الأمور الستّة - إنّما هو بملاحظة أوّلية ، وإلّا فلا حصر في ذلك ؛ فإنّ جزء المقتضي أو السبب أو الشرط فيما إذا كان مركّبا لا يكون شيئا من الأمور المذكورة ، مع أنّه من الأمور التي يتوقّف عليها المعلول ، كما هو ظاهر . ثمّ إنّ المقصود من هذا التقسيم في المقام تشخيص ما هو مراد المفصّل بين السبب وغيره ؛ إلّا أنّه لمّا كان منوطا بذكر الحدود التي هي مذكورة في كتب القوم لهذه الأنواع من المقدّمات ، فلا بأس بإيرادها وملاحظة ما يرد عليها ، ثمّ نذكر ما هو الظاهر من مراد المفصّل . فنقول : قد عرّفوا السبب بأنّه : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ، وإنّما قيّد بقولهم : « لذاته » لئلّا ينتقض عكس الحدّ بالسبب الذي لم يستلزم وجوده وجود المسبّب بواسطة وجود المانع أو عدمه العدم لقيام سبب آخر مقامه ، فإنّ السبب المجامع للمانع أو لعدم الشرط لا يوجب وجودا ، كما أنّ عدمه مع قيام مثله محلّه لا يورث عدما . وهذا هو الذي اختاره المحقّق القمّي « 2 » في المقام ، واعترض عليه بعض الأجلّة « 3 » - بعد أنّ المعنى المذكور بعيد عن مراد المفصّل « 4 » في المقام على ما ستعرف الوجه فيه - بأنّه : إن أريد بالاستلزام دوامه لم يتناول السبب الناقص ، وكذا إن أراد
--> ( 1 ) عطف على قوله : على تسمية القسم الأوّل . ( 2 ) القوانين 1 : 10 . ( 3 ) وهو صاحب الفصول في الفصول : 84 . ( 4 ) كالسيّد المرتضى في الذريعة 1 : 83 .