الشيخ الأنصاري
133
مطارح الأنظار ( ط . ج )
هداية في الأمر الظاهريّ الشرعي وينبغي تمهيد مقدّمة في بيان المراد من الحكم الظاهري ، فنقول : قد يطلق الحكم الظاهري في قبال الأحكام المستفادة من الأدلّة الاجتهاديّة ، كأخبار الآحاد ونحوها من الأمارات الكاشفة عن الأحكام الواقعيّة التي لا مدخل للعلم والجهل فيها ، وإن كان لغيرهما من الصفات واللواحق والطوارئ مدخل فيه ، كالصحّة والمرض والسفر والحضر وأمثالها . فتكون الأحكام الظاهرية مختصّة بموارد الأصول العمليّة : من البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها . وقد يطلق ويراد بها الأحكام المستفادة من الأمارات التي يحتاج في اعتبارها إلى جعل ، فيعمّ الأمارات الاجتهادية وغيرها من الأصول العمليّة . فالمراد من الحكم الظاهري هو الوجوب المستفاد من الأدلّة التي يجب الأخذ به بواسطة ما دلّ على اعتبار ما دلّ على ذلك الوجوب ، من الخبر والأصل ونحوهما ، وإن كان ذلك الخبر مثلا ناظرا إلى الواقع ومبيّنا لما نزل به جبرئيل عليه السّلام ، إلّا أنّه لمّا لم يكن ذلك البيان والكشف علميّا احتاج إلى دليل آخر يفيد اعتباره . فلمثل هذه الأخبار جهتان : إحداهما : كونها ناظرة إلى الواقع ، والثانية : احتياجها إلى دليل الاعتبار ، فمن حيث إنّها كواشف عن الواقع يقيّد بالأحكام الواقعيّة الاجتهاديّة ، ومن حيث احتياجها إلى دليل الاعتبار يطلق على ما يستفاد منها : الأحكام الظاهريّة ، وهذا إنّما هو في مثل الأخبار .