عبد الله البشير محمد
54
المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى
وسيأتي في طيات هذا الكتاب إن شاء اللّه تعالى أن مصطلح الواجب مثلا تختلف مؤشراته المنهجية - باختلاف دلالته - على المعنى المراد منه ، إذ إنه يدل عند المتكلمين على الإلزام الحتمي المستفاد من الدليل الشرعي ، ولا ينظر عندهم إلى القطعي أو الظني فيه من حيث استفادته ، بخلاف النظر عند الحنفية إذ هو مقتصر على استفادة الإلزام الحتمي من الدليل الظني دون القطعي ، إذ هو فرض عندهم . « 1 » ومن ذلك قراءة الفاتحة في الصلاة « 2 » ، فهي عند الحنفية واجبة وليست بفرض ، بخلافها عند المتكلمين إذ هي عندهم فرض ، وإنما يعود السبب إلى ما استفيد منه الحكم ، ولما لم يكن متواترا عند الحنفية إذ قد استفيد من دليل ظني ، استلزم ذلك أن يكون واجبا « 3 » .
--> ( 1 ) التلخيص في أصول الفقه ، لإمام الحرمين ( 1 / 164 ) نهاية السئول ، للإسنوي ( 1 / 76 ) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ( 1 / 99 ) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ، للبخاري ( 2 / 303 ) أصول السرخسي ( 1 / 110 ) التقرير والتحبير ، لابن أمير الحاج ( 2 / 80 ) القواعد والفوائد الأصولية ، لابن اللحام ( ص 63 ) . ( 2 ) خلاصة النظر عند الأحناف في هذه المسألة أن ترك القراءة مطلقا في الصلاة يبطلها ، لقوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) وأما ترك قراءة الفاتحة بذاتها في الصلاة فلا يبطلها ؛ لأن الأمر بها ثبت بخبر الآحاد في قوله صلى اللّه عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وهو يفيد الظن ( مباحث الحكم عند الأصوليين ، لمدكور ص 66 ، أصول الفقه الإسلامي ، للزحيلي 1 / 47 ) . ( 3 ) نهاية السئول ، للإسنوي ( 1 / 76 ) وانظر سلم الوصول ، للمطيعي ( 1 / 76 ) .