عبد الله البشير محمد
247
المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى
المبحث الرابع المصطلحات الأصولية في مبحث المحكوم عليه وهو مصطلح لا يلزم الخوض فيه أيضا كسابقه ، إذ مسائله هي الأهلية « 1 » بأقسامها ، وليس فيها اختلاف في الإطلاق ، أو حدوده وغاياته ، مما يعتبر سببا لبحث مصطلحاته . كما أن من مسائله العوارض « 2 » سواء كانت مكتسبة ، أو سماوية ، وهذه أيضا لا توجد فيها دواعي البحث العلمي الذي افترضناه على أنفسنا .
--> ( 1 ) هي صلاحية الإنسان لصدور ذلك الشيء وطلبه منه ، وفي الشرع عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ، وهي الأمانة المشار إليها في قوله تعالى وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ وهي على قسمين : أهلية وجوب وأهلية أداء ، والمراد بالأولى صلاحية الإنسان لان تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات ، وتسمى عند الفقهاء بالذمة ، وفيها ترد القاعدة الفقهية الأصل في الإنسان براءة الذمة ، وتنقسم إلى أهلية وجوب كاملة وأهلية وجوب ناقصة ، ومعنى الثانية صلاحيته لصدور تصرفات منه على وجه معتبر شرعا ، وأساس ثبوتها التمييز ، وهي أيضا تنقسم إلى كاملة وناقصة ( انظر كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 2 / 1375 ، أصول الفقه ، للزحيلي 1 / 163 ) . ( 2 ) يقصد بها عوارض الأهلية ، وهي إما أن تكون عوارض سماوية وإما أن تكون عوارض مكتسبة ، والمراد بالأولى ما لم يكن للشخص فيها اختيار واكتساب ، وهي الجنون والصغر والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت ويعنى بالثانية ما كان للشخص فيها دخل باكتسابها أو ترك إزالتها ، وهي الجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والإكراه ( أصول الفقه ، للزحيلي 1 / 168 ) .