عبد الله البشير محمد

214

المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى

المصطلح الثالث : مصطلح المكروه : والكلام فيه على أنظار : النظر الأول : تردده بين نهي التنزيه ونهي التحريم في الفكر الأصولي : قد تبين عند دراسة أقسام الحكم التكليفي كيف كان للفكر الأصولي ضرب واضح في مسألة المكروه ، وما جرى من إطلاق الأحناف له على ما يقارب الحرام ، وليس بحرام ، كما أفاده الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اللّه تعالى « 1 » . على أنه لم يقف التوسع في إطلاق مصطلح المكروه على الحنفية وحدهم ، وإنما كان للإمام أحمد قدم راسخ في مصطلح الكراهة ، وإطلاقه على حقيقة الحرام ، وهو كثير في كلام الإمام أحمد رضي اللّه عنه ، وكذلك في كلام غيره من الأئمة المتقدمين ، ومن كلامه المروي في هذا : - أكره المتعة ، والصلاة في المقابر ، وهما محرمان عنده « 2 » . - أكره الصلاة في جلود الثعالب ، وهو وإن كان محل خلاف في المذهب إلا أن من رجح دلالته على التحريم استند إلى لفظ التكريه الوارد

--> ( 1 ) نهاية السئول ، للإسنوي ( 1 / 76 ) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، للإسنوي ( ص 58 ) . ( 2 ) شرح الكوكب المنير ، لابن النجار ( 1 / 419 ) .