عبد الله البشير محمد

210

المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى

الفرع الرابع بيان مصطلحات حكمية متنزلة تحت مصطلح الحكم الشرعي التكليفي وهي على النحو التالي : المصطلح الأول : مصطلح الواجب ، وسوف أتناوله من وجهين : أما الوجه الأول : [ تقسيمه إلى واجب عين ، وواجب كفاية ] فهو أنه على أحد اعتبارات تقسيمه ينقسم إلى واجب عين ، وواجب كفاية « 1 » . وإذا تبين هذا ، فقد أشار الآمدي إلى أن مصطلح الوجوب شامل لهما باعتبار شمول حد الواجب لهما . ومن ثم فقد يطلق مصطلح الوجوب على العيني والكفائي دون تفصيل استنادا إلى هذا ، ثم أبان أن بعض الناس - وهذه عبارته - يخالفون في إطلاق مصطلح الوجوب عليهما ، استنادا منهم إلى أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير ، بخلاف واجب الكفاية ، ثم قال : وغاية الاختلاف في طريق الثبوت . وهي في الحقيقة لفتة آمدية إلى إمكان إطلاق هذا المصطلح على العيني والكفائي دون تقييده بهما ، وأنه قد يطلق ويراد به أحدهما . ويؤكد ابن النجار الفتوحي الحنبلي ، ذلك فيقول : ثم إن هذين الفرضين أي العين والكفاية لا يفترقان أصلا في الابتداء ، أي من جهة إطلاق مصطلح الوجوب عليهما معا دون تمييز ووصف ،

--> ( 1 ) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ( 1 / 141 ) .