عبد الله البشير محمد

207

المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى

الواجب ، والمندوب ، والحرام ، والمكروه ، والمباح « 1 » . وهي في أصلها تقوم على التفريق بين هذه الاعتبارات الثلاثة ، وقد تقدم كيف أن هناك محاولات للجمع بينها ، وذلك بإحالة هذا التقسيم إلى التسامح في الإطلاق ، إلا أن هذه المحاولات التوفيقية لن تؤثر في قيامها كمصطلحات معتبرة في مباحث الحكم . وقد كانت تعبيرات الآمدي واضحة في عدم اعتباره لهذه التقسيمات ، والناظر في كتابه يلحظ هذا ، إذ قد جمع في تفريعاته على تعريف الحكم بين الواجب وهو فعل ، والحرمة وهي أثر ، والكراهة وهي خطاب « 2 » ، وهذا يعني أنه لا فرق بينها في منظوره ، بينما هي في منظور الفقهاء من الأصوليين متباينة . وقد ذهب الحنفية إلى تقسيمها تقسيما آخر ، بإضافة مصطلحين آخرين إلى تلك المصطلحات السابقة ، ألا وهما مصطلحي الفرض وكراهة التحريم ، وقد نقل في هذا عن أبي حنيفة وأبي يوسف قولهما : إن المكروه تحريما أقرب إلى الحرام وليس بحرام ، وجعلوا مصطلح الفرض سابقا لمصطلح الإيجاب ، ومصطلح كراهة التحريم تاليا لمصطلح التحريم ، ثم أضافوا إلى الكراهة العامة وصفا للمغايرة بينهما وهو التنزيه « 3 » .

--> ( 1 ) فواتح الرحموت ، لابن نظام الدين ( 1 / 54 ) . ( 2 ) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ( 1 / 136 ) . ( 3 ) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، للإسنوي ( ص 58 ) نهاية السئول ، للإسنوي ( 1 / 76 ) .