عبد الله البشير محمد

170

المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى

« إن هذين حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثهم » « 1 » يعني الذهب والحرير . الثاني منها - مصطلحات اجتهادية : ومن ذلك مصطلح كراهة التنزيه ، إذ لم يرد بلفظه في كلام الشارع ، وإنما أخرجه الأحناف إلى الاصطلاح الأصولي اجتهادا منهم « 2 » ، وإنما دعاهم إلى إطلاقه ما أرادوه من التفريق بين الحرام والمكروه التحريمي ، إذ الحرام عندهم : ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل قطعي ، كقوله تعالى : وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى « 3 » ، والمكروه التحريمي ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني ، كالحديث السابق في تحريم لبس الحرير على الرجال ، فجعلوا بعدهما مصطلحا ثالثا ليتناول ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم دون النظر إلى نوع الدليل « 4 » . الاعتبار الثاني - وهو من حيث دلالتها الحكمية ، وتنقسم على أساسه إلى أقسام : أولا - مصطلحات حكمية : وهي شاملة لأقسام الحكم التكليفي من الإيجاب والندب والتحريم

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة ، كتاب اللباس ، باب لبس الحرير والذهب للنساء ( 2 / 282 ح 2896 ) ( 2 ) التمهيد في تخريج الأصول على الفروع ، للإسنوي ( ص 58 ) نهاية السئول ، للإسنوي ( 1 / 76 ) . ( 3 ) سورة الإسراء ، الآية 32 . ( 4 ) التوضيح على التنقيح ، لصدر الشريعة ( 3 / 80 ) .