عبد الله البشير محمد

146

المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى

إذ الخير كل الخير في الاقتداء ، وإن كنت قد بينت عدم تحقيق تعريفه من الجهة الأولى كشفا أو إيضاحا لمفهومه الاصطلاحي . وإذا تبين هذا ، فعلم أصول الفقه على الاعتبار الأول مركب لفظا من مضاف وهو لفظ ( أصول ) ، ومضاف إليه وهو لفظ ( الفقه ) ، إذ يتوقف إدراك الكل جملة على إظهار معاني أجزائه تفصيلا . أما الأول من لفظية - وهو أصول - فجمع أصل ، وقد تعددت إطلاقات هذا اللفظ عند العرب على عدد من المعاني المختلفة : فمن ذلك إطلاق الأصل على أسفل الشيء ، يقال قعد في أصل الجبل ، أو في أصل الحائط ، كما يقال قلع أصل الشجر . ثم كثر استعمال الأصل عند العرب ، حتى قيل أصل كل شيء ما يستند إليه وجود ذلك الشيء ، فالأب أصل للولد ، والنهر أصل للجدول ، وأصل كل شيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة ارتفع بارتفاعها سائره . وخلاصة التحرير في هذه المسألة انحصار إطلاقات الأصل في لسان العرب ودورانها على معان متعددة ، بين كونه ما يبنى عليه غيره ، وهو شامل للابتناء الحسي ، كابتناء الجدار على الأساس ، كما يشمل الابتناء العقلي كابتناء المعلول على العلة ، والمدلول على الدليل « 1 » . أو هو ما يحتاج إليه « 2 » ، أو هو ما يستند تحقق الشيء

--> ( 1 ) المعتمد في أصول الفقه ، لأبي الحسين البصري ( 1 / 9 ) . ( 2 ) المحصول في علم الأصول ، للرازي ( 1 / ق 1 / 91 ) التحصيل من المحصول ، للأرموي ( 1 / 167 ) .