عبد الله البشير محمد
129
المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى
السلف الأولين من فهم دلالة الأوامر والنواهي النقلية من أحوالها وقرائن كيفياتها ، وهو عين الداعي إلى التدوين الأصولي ، إذ قد عزّ تحصيله عند المتأخرين لعجز الأفهام عن ربط المقاصد بالألفاظ تبعا للحال . ومن نماذج تلك المصطلحات الاجتهادية التي تباين فيها التفسير الأصولي : مصطلحي الإيجاب والفرض ، ومصطلحي التحريم وكراهة التحريم ومصطلح الكراهة عند الإمامين مالك وأحمد وغيرها . ومن تلك المصطلحات الاجتهادية ما جرى على لسان الأئمة في فتاويهم ، وجاء تفسيره الاصطلاحي من أتباعهم ، كمصطلح نفي الخيرية عند الإمام مالك ، والقطع بدلالته التحريمية ، ومصطلح الإساءة عند الإمام أحمد ، وتردده في مفاهيم أصحاب بين المكروه والحرام « 1 » . ومما اختص به الإمام أحمد بن المصطلحات الأصولية وكان مما تردد فيه أصحابه ( لا أراه ) أو قوله ( لا يعجبني ) أو قوله ( لا أحبه ) أو قوله ( لا استحسنه ) وما إلى ذلك ، فقد دارت دلالاتها في أفهام أصحابه بين الحرمة والتحريم والكراهة والتنزيه « 2 » ، وحكي عنهم في تفسيرها وجهان ، وذلك بالنظر إلى القرائن في الكل ، فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت .
--> ( 1 ) انظر أصول مذهب الإمام أحمد ، للتركي ( ص 64 ) . ( 2 ) مصطلحات الفقه الحنبلي ، للثقفي ( ص 16 ) .