الشيخ علي كاشف الغطاء

96

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى

بواسطة السببية والمسببية كما لو رمى صيدا فوقع في الماء القليل دون أن يصيب الماء دمه واحتمل إنه مات بواسطة الماء لا بصيده فإنه يحدث شكان في آن واحد أحدهما شك في طهارة الماء لاستصحاب عدم تذكية ما وقع فيه فيكون الماء القليل قد لاقى ميتة نجسه ويعارضه استصحاب طهارة الماء القليل فالشك السببي وهو الشك في تذكية الصيد والشك المسببي وهو طهارة الماء قد حدثا وتولدا في آن واحد لموضوعين أحدهما تذكية الصيد والآخر طهارة الماء ولكن الثاني وهو الشك في طهارة الماء متأخر رتبة عن الأول وهو الشك في تذكية الصيد من جهة تأخر المسبب عن السبب رتبة وكما لو حصل الشك في طهارة ثوب متنجس غسل بماء قد شك في طهارة ذلك الماء بعد الغسل لاحتمال إنه قد اصابته نجاسة قبل غسل الثوب به فان الشك السببي والمسببي قد حصلا معا ويدل على التقديم مطلقا في الأوجه الثلاثة أدلة الأول أخبار الباب فان حكم الإمام عليه السلام بأخذ الحالة السابقة والعمل بالمتيقن في الوضوء أو غيره مع كون آثارهما الشرعية مسبوقة بالعدم الأزلي يكشف عن إلغاء الاستصحاب المسببي وإلّا يلزم من جعل الحجية عدم الحجية إذ لا معنى للحجية فيه إلا الأخذ بآثاره الشرعية ويمكن أن يقال فيه بأن هذا إنما يقتضي تقديم الاستصحاب السببي على المسببي في الوجه الأول لأن المذكور في أخبار الاستصحاب من الموارد كلها من قبيل الوجه الأول اللهمّ إلّا ان يقال إن ترك الاستفصال من الإمام عليه السلام وعدم القول بالفصل بين المتقدمين يثبت به المطلوب . الدليل الثاني الاجماع على تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي في موارد لا تحصى كالطهارة من الحدث والخبث وكرية الماء واطلاقه وحياة المفقود وغير ذلك فان