الشيخ علي كاشف الغطاء

59

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى

وموضوعا يعلم أنه جعله ظرفا محضا للفعل واستفادة الدوام بواسطة مقدمات الحكمة وعليه فيكون الحكم للعام ينحل إلى أحكام متعددة بتعدد أفراد العام كل حكم مستمر لجميع الأزمان بنحو العموم البدلي لا الاستيعابي إذ المفروض ان الوجوب لكل واحد من أفراد العام وجوب واحد يحصل امتثاله باتيان المتعلق مرة واحدة ( فأكرم العلماء ) ينحل إلى وجوب اكرام زيد العالم وجوبا مستمرا بنحو البدل بمعنى إنك لو أتيت به مرة واحدة سقط هذا الوجوب الجزئي وليس بوجوبات متعددة لزيد بتعدد الأيام وقطعات الزمان بخلاف قولك ( أكرم العلماء ) دائما أبدا فإنه ينحل إلى وجوبات للافراد وكل وجوب للفرد ينحل إلى وجوبات متعددة بحسب قطعات الزمان فيكون وجوب اكرام زيد عبارة عن وجوبه يوم السبت ووجوبه يوم الأحد وهلم جرا مستمرا متعددا وعليه فلو ورد تخصيص للعام المستمر بواسطة مقدمات الحكمة لم يكن للعام دلالة على ثبوت الوجوب فيما بعده لعدم كونه فردا آخر للعام بعده . وحاصل هذا الايراد إن العام ان استفيد العموم منه بالوضع صح التمسك به لأن الزمان قد لوحظ مفرّدا ومقسّما له بحسب قطعاته ويتمسك به فيما بعد المخصص وأما لو استفيد العموم من مقدمات الحكمة فيكون الزمان ظرفا له وغير مفرّد ولا مقسّم فلا يصح التمسك به فيما بعد المخصص لأنه لا دلالة له عليه ويكون مهملا بالنسبة اليه . وجوابه إن مقدمات الحكمة انما هي قرينة حالية على استمرار الحكم للعام بنحو البدل أو بنحو الشمول فهي كالقرينة اللفظية في الدلالة من دون تفاوت فان صح مع القرينة اللفظية التمسك بالدليل صح معها .