الشيخ علي كاشف الغطاء
54
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
في هذه الصورة هو استصحاب حكم الخاص لكون مورد الشك يكون موردا للشك في بقاء حكمه لعدم تقيده بالزمان والذي قيل أو يمكن أن يقال عليه عدة ايرادات : - الأول ان ما ذكرته يصح لو كان الدليل يدل على استمرار حكم العام على نحو يكون كل قطعة من الزمان القابلة لوقوع متعلق التكليف بالعام فردا لموضوع ذلك العام كما لو قال ( أكرم العلماء ) في كل آن من آنات الزمان بأن يكون اكرام العلماء في هذا الآن فردا واكرامهم في الآن الثاني فردا آخر أي يكون عموم للعام بحسب الزمان المسمى بالعموم الطولي مثل عمومه العرضي المسمى بالافرادي وبعبارة أخرى يكون كل مقدار من الزمان القابل لوقوع متعلق التكليف موضوعا مستقلا لحكم العام بحيث يكون امتثال التكليف بالعام وعصيانه في هذا المقدار غير مرتبط بامتثاله وعصيانه في غيره من قطعات الزمن فيكون للتكليف عدة اطاعات وعدة معاص بحسب الزمان كما يكون له ذلك بحسب عمومه الافرادي فان حكم العام متعدد بتعدد الافراد وكل حكم للفرد غير مرتبط بحكم الفرد الآخر امتثالا وعصيانا ونظيره وجوب الصوم على المكلفين في شهر رمضان فإنه له عموم إفرادي لكل مكلف وله عموم زماني لكل يوم من شهر رمضان بحيث كل يوم منه له امتثال وعصيان في حد نفسه . والحاصل ان العام إذا دل على العموم الشمولي للزمان سواء كان بنحو العموم الاستغراقي كما في المثال المتقدم أو بنحو العموم البدلي كما لو قال ( صلّ الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) فإنه يدل على طلب الصلاة في كل قطعة من هذا الزمان على نحو البدل فإنه في هذه الصورة لو خرج مقدار من الزمان من تحت العموم الزمني لا يمنع من التمسك بالعام في باقي قطعات