الشيخ علي كاشف الغطاء
5
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
للأمور المستقبلة الذي سيجيء ان شاء اللّه منا الكلام في صحته وقد اشتهر الايراد على صحة الاستصحاب في الأمور غير القارة بعدم تحقق أركان الاستصحاب فيها لان المتيقن من وجودها السابق مقطوع الزوال والمشكوك من وجودها مقطوع عدمه في السابق فكلما يشك في وجود جزء منه يؤول الشك إلى الشك في حدوثه ووجوده ابتداء وان شئت قلت إنه في هذه الأشياء لم يتحقق معنى البقاء . أما في غير القار بالذات فلوضوح ان البقاء عبارة عن وجود الشيء الموجود في الزمان الأول بعينه في الزمان الثاني ولا ريب ان هذا المعنى لا يتصور بالنسبة لغير القار بالذات لأن وجود كل جزء منه مرتب على انعدام الجزء السابق منه حيث إن اجزاءه تتحقق على سبيل التدريج ولازمه عدم صدق البقاء لآن المتيقن وجوده منه مقطوع عدمه في زمان الشك . وأما في غير القار بالعرض كالإمساك في نهار الخميس فلأن التمييز بين أجزائه يكون بأجزاء ما قيد به من الأمر التدريجي فيكون كل جزء منه مقرونا ومتقوما بجزء من الأمر التدريجي وعليه فيكون تحقق كل جزء منه مرتبا على انعدام جزئه المتحقق قبله لأن المقيد لا بقاء له بعد انتفاء قيده . وجوابه أن يقال إن المعتبر في الاستصحاب هو امكان بقاء المستصحب على نحو وجوده الثابت له فلو كان وجوده الثابت له بنحو القرار فالمعتبر في الاستصحاب هو امكان بقائه له بنحو القرار وان كان وجوده الثابت له بنحو التجدد وعدم القرار فالمعتبر في الاستصحاب هو امكان بقائه له بنحو التجدد وعدم القرار حتى أنه لو قدر عدم امكان بقائه بذلك النحو لم يكن ذلك