الشيخ علي كاشف الغطاء
49
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
التنبيه الحادي عشر في استصحاب العدم الأزلي : - لا يخفى أنه يصح استصحاب نفس عدم الماهية الأزلي فيقال لم يكن عندي حنطة أزكيها فكذا الآن وليس علي دين فكذا الآن وكذا يصح استصحاب العدم الأزلي للتكاليف المشكوكة وأما أعراض الماهيات فالمفارقة منها يصح استصحاب إعدامها الأزلية إذا كانت الماهية موجودة وشك في حصول ذلك العرض لها وأما الأعراض التي توجد بوجودها بحيث لو وجدت للماهية لا تنفك عنها أولا وآخرا لا يصح استصحاب اعدامها الأزلية للماهية الموجودة كالقرشية للمرأة لأنها بوجود الماهية قد انتقض اتصافها بالعدم فإنها كانت إعدامها بنحو عدم موضوعها لا بنحو العدم عن موضوعها وبعد وجود موضوعها تبدل بوجودها . التنبيه الثاني عشر في استصحاب الأمور الاعتقادية : - إن مورد الاستصحاب لا بد ان يكون قابلا للتعبد إما بنفسه كما إذا كان من المجعولات الشرعية أو بآثاره الشرعية إذا لم يكن منها من غير فرق بين كون المتيقن حكما تكليفيا أو وضعيا أصلا عمليا أو أصلا اعتقاديا أو موضوعا خارجيا أو شرعيا فيما إذا كانت أركان الاستصحاب محققة من يقين سابق وشك لا حق لعموم الدليل وصحة التنزيل . ودعوى جريانه في بعض الموضوعات اللغوية مع أنها ليست كذلك كاستصحاب عدم النقل فإنها ليست قابلة للتعبد لا بنفسها ولا بآثارها وانما يرتب على آثارها الأثر الشرعي فان أصالة عدم النقل يلزمها إرادة المعنى الحقيقي ويلزم إرادة المعنى الحقيقي كون الحكم الشرعي هو المعنى الحقيقي فاسدة فان حجية أصالة عدم النقل وعدم التخصيص وعدم الاضمار وأصالة الحقيقة