الشيخ علي كاشف الغطاء
30
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
المثالين لو علم بنبات لحية ولده وشك في بقاء نباتها عند بلوغه لهذا الوقت الذي تعلق النذر به ولو كان شكه من جهة حياته فإنه يستصحب نباتها حيا فيثبت أثره الشرعي وهو وجوب الوفاء بنذره على نباتها حيا عند بلوغه ، وهكذا لو علم بقابلية التعلم لولده وشك في وجودها عند بلوغه لهذا الوقت فإنه يستصحب القابلية حيا فيثبت أثرها الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر وكما إذا كان زيد حيا وعلم بأنه أعلم الموجودين وشك في بقاء أعلميته ولو من جهة الشك في حياته فيستصحب أعلميته حيا ويرتب عليه آثارها الشرعية من وجوب تقليده . نعم مع عدم العلم المذكور لا يثبت ذلك لأنه باستصحاب الحياة لم يثبت نبات اللحية ولا القابلية لكونها أثرا غير شرعي فلم يكن موضوع وجوب الوفاء ثابتا ولا يصح استصحاب نبات اللحية والقابلية لعدم العلم بهما سابقا فلم يثبت موضوع وجوب الوفاء . إن قلت إنه إذا الشك في البقاء من جهة الشك في الحياة لا يجري استصحاب الا نبات والقابلية والأعلمية لعدم إحراز موضوعها وهو الحياة ولا ينفع استصحاب الحياة لكونه لا يثبتان به لأنهما أثران غير شرعيين . قلنا إن المستصحب هو الأثر مع الحياة لا نفس الأثر فنحن نستصحب نبات اللحية حين الحياة وحال الحياة لزيد ويكون الموضوع هو نفس زيد وهكذا الكلام في باقي الأمثلة وقس عليها ما كان من نوعها وقد تقدم ذلك في بيان اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب في إن استصحاب الآثار الطولية كالأعلمية المرتبة على الاجتهاد المرتب على الحياة فيما إذا شك فيها من جهة الشك في الحياة أو في كل منها فان الفقهاء يقولون بالبناء على بقائها من جهة الاستصحاب باعتبار استصحاب المجموع لذات زيد بمعنى