الشيخ علي كاشف الغطاء
68
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
الانقياد باتيان ما هو محتمل الوجوب وترك ما هو محتمل الاستحباب فان الظاهر من الأوامر المتعلقة بعنوان يكون حسن عقلا كونها إرشاد إلى ما يحكم به العقل بل لا يمكن أن تكون مولوية لأن الأوامر المتعلقة بالطاعات ارشادية وإلا لزم التسلسل . قلنا لا نسلم ان الأوامر المتعلقة بالطاعات لا تكون مولوية فان من الممكن أن تكون مصلحة في إطاعة أمر غير الأمر الذي تعلق به فيكون الأمر بإطاعته مولويا أو تكون مصلحة في الاحتياط والانقياد لأمر محتمل أو نهي محتمل فيكون الأمر بذلك الانقياد والاحتياط مولويا والتسلسل غير لازم لأنه تنتهي الأوامر المولوية بعدم الجعل الشرعي لها ، وانما الإطاعة التي لا يمكن أن يكون الأمر بها مولويا هو الأمر بالطاعة المنتزع انتزاعا محضا من امتثال الأمر بمتعلقه من غير أن يجعل عنوانا برأسه . إن قلت نعم ولكن لا ريب إن ظاهر الأوامر المتعلقة بما هو حسن عقلا كونها ارشادية لحكم العقل وعليه فيكون الظاهر من أوامر ( من بلغ ) هي كونها ارشادية لا مولوية نظرا إلى أن موضوعها هو الإتيان برجاء ادراك ما بلغه من الثواب وفي بعضها قيد بطلب قول النبي ( ص ) وفي بعضها بالتماس ذلك الثواب وبعد ضم الأخبار المقيد منها للمطلق منها يستفاد منها أن موضوعها هو الإتيان بالعمل برجاء ادراك ما بلغه من الثواب مضافا إلى ما يستفاد من تفريع العمل على البلوغ بقرينة الفاء الدالة على السببية فإنه ظاهر في كون العمل مستند لبلوغ الثواب المحتمل فيكون موضوعها ينطبق عليه الانقياد الذي يستقل العقل بحسنه فيكون الأمر به ارشاديا لا مولويا . قلنا نعم لا ريب في ظهور الأوامر في الارشادية إذا تعلقت بموضوع