الشيخ علي كاشف الغطاء

38

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى

المصدر الثالث السنة والحديث والخبر وهي في اللغة الطريقة . وعند علماء الحديث وأهل السير والتأريخ هو كل ما يتعلق بالرسول ( ص ) من سيرة وخلق وأخبار وأقوال وأفعال سواء أثبتت حكما شرعيا أم لا . والسنة عند الفقهاء هو العمل للواقع من المعصوم ( ص ) ولم يكن فرضا واجبا ، وأوضحنا ذلك في كتابنا الأحكام . وعند علماء أصول الفقه هي قول المعصوم لفظا أو كتابة أو إشارة أو فعله إذا لم يعلم أنه من خصائصه كالزواج بأكثر من أربعة . أو تركه كما لو ترك ( ص ) القنوت في صلاة الصبح فإن تركه ( ص ) دليل على عدم وجوبه ، أو تقريره لما يصدر عن غيره بسكوت أو موافقة أو استحسان مع تمكنه من الردع . فالأول : يسمى بالسنة القولية كالأحاديث التي تلفظ بها للرسول ( ص ) مثل قوله ( ص ) : « الأعمال بالنيات » « ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام » . والثاني : يسمى بالسنة الفعلية وهي الأفعال التي صدرت من المعصوم يقصد بها بيان التشريع كصلاته ووضوئه . والثالث : يسمى بالنسبة التركية ويمكن أن تلحق بالسنة الفعلية باعتبار أن الترك يأول إلى الكف وهو فعل .