الشيخ علي كاشف الغطاء

20

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى

قد يقال إن نقل الأدلة الدالة على وجوب إيصال الاحكام إلى العباد قاضية بوجوبه في خصوص مورد الاجماع ، بل في المستفيض عنهم أن الأرض لا تخلو إلا وفيها عالم إذا زاد المؤمنون شيئا ردهم إلى الحق وإن نقصوا شيئا تممه لهم ولولا ذلك لالتبس عليهم أمرهم ولم يفرقوا بين الحق والباطل ، وعن علي ( ع ) بطرق : - « اللهم إنك لا تخلي الأرض عن قائم بحجة أما ظاهر مشهور أو خائف مغمور لئلا يبطل حجتك وبيناتك « وفي عدة أخبار في تفسير قوله « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » إن المنذر رسول اللّه ( ص ) وفي كل زمان إمام منا يهديهم إلى ما جاء به النبي ( ص ) ، وعن أبي عبد اللّه ( ع ) أنه قال : « ولم تخل الأرض منذ خلقها اللّه من حجة له فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ولم تخل إلى أن تقوم الساعة ولولا ذلك لم يعبد اللّه قيل كيف ينتفع الناس بالغائب المستور قال كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب » إلى غير ذلك من أخبار الباب بل أن الحكمة الداعية إلى تشريع الحكم وبعث النبي ونصب الوصي داعية إلى ذلك أيضا ومثل إن الغرض من نصب المعصوم في كل وقت تبليغ الحكم إلا إذا قدّر عدم إمكان التبليغ في حقه بطل هذا الغرض . وهذا المسلك لا يتم إلا عند الشيعة الذين يقولون بأنه في كل عصر إلى يوم القيامة يوجد إمام له إما ظاهر أو مستور وإما عند أهل السنة فهو لا يتم إلا في زمن الرسول وخلاصة هذا المسلك يرجع لوجوه : الأول : قاعدة اللطف . الثاني : إن سكوت الامام مع وجوده يكون تقريرا لهم وتوضيح ذلك إنهم لما أجمعوا على الحكم للمسألة فلا بد اطلع المعصوم على إجماعهم لأنه المتولى لشئونهم ومع ذلك سكت ولم يمنعهم فيكون سكوته