الشيخ علي كاشف الغطاء

127

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى

التعريفات المذكورة ثم أنه لا ريب في كونه مفيدا للظن بل قد يفيد القطع ولو بانضمام العادة كما لا يخفى خلافا للعلامة في النهاية حيث قال : « والأقرب أنه لا يفيد الظن » أيضا إلا بدليل منفصل تبعا للمحقق في المعارج حيث منع إفادته للظن أيضا على ما حكي عنه في المفاتيح وهو مخالف للحس والوجدان والظن المستفاد من الاستقراء يتفاوت درجته بتفاوت كثرة الافراد المستقرأ فيها بل ربما يحصل منه كثرتها الظن المتاخم للعلم كما صرح به غير واحد . بقي الكلام في حجية هذا القسم من الاستقراء وعدم حجيته فنقول اختلفوا فيه على قولين : فقول بالحجية في الأحكام الشرعية وهو مختار المحقق الثالث والمقدس الاسترآبادي وشريف العلماء وهو المحكي عن جمهور القائلين بحجية الظن المطلق كما استفادة السيد السند في المفاتيح ونفي الوفاق على عدم حجية الاستقراء وترقى عن ذلك ونفى الشهرة على عدم حجيته واستفاد حجيته من القائلين بحجية مطلق الظن وعلل ذلك بقوله « لأنه من الظنون التي لم يقم دليل على عدم حجيته » بل يظهر من الكرباسي حجّيّة الاستقراء في اللغات وحكي عن ابن الحاجب وصاحب المعالم أنه طريق قطعي لا ينكر أي في اللغات وبه انقطع النزاع بين كافة العلماء في الحقيقة الشرعية ثم استكشف الكرباسي المذكور من كلامهما كون حجيته في اللغات متفق عليها بينهم ثم قال « وهو في الجملة مما لا ريب فيه » لكن الاسترآبادي صرح بعدم حجيته في اللغات . والقول الثاني عدم حجيه هذا القسم وهو المحكي عن المحقق في المعارج والعلامة في النهاية والمنسوب إلى القائلين بحجية الظن المخصوص . وهو الحق لعدم الدليل المعتبر على حجيته حيث إنا لا نقول بحجية الظن المطلق كما سيجيء إنشاء اللّه .