السيد محمد الموسوي البجنوردي
7
مصادر التشريع عند الإمامية والسنة
للمتصف بهذه المرتبة من الاجتهاد العمل بآرائه واستنباطاته الفقهية وهكذا يجوز رجوع الغير إلى المتجزى في المسائل التي استنبطها من الأدلة وذلك لعموم أدلة التقليد الشامل للمقام . مصادر الاجتهاد مصادر التشريع عند الإمامية الاثني عشرية قبل الخوض في المقام لا بأس بذكر مقدمة وهي أن الشيعة تعتقد أن الأحكام الشرعية طرا - من المعاملات والسياسات والعبادات وغيرها - تبتنى على الأدلة الأربعة ، الكتاب والسنة والعقل والاجماع ، وان كان الأحرى عدم ذكر الأخير ، والالتزام بالأدلة الثلاثة ، لما سيأتي قريبا من أن الاجماع بنفسه لا دليلة له ، بمعنى أنه لم يعد مصدرا مستقلا من مصادر التشريع في مقابل الكتاب والسنة . نعم مع توفر شروط يكشف عن رأى المعصوم عليه السلام على نحو القطع ، وان شئت قلت يكون محققا للسنة ، فقهرا لا يعتبر من الأدلّة المستقلة ، وأنما ذكر مجاراة للنهج الدراسي عند اخواننا العامة . وأيضا تعتقد أن الأدلة كلها تعود إلى منبع واحد وهو اللّه سبحانه وتعالى ، وهو المشرع والمقنن لا غير ، وعلى هذا الأساس لم ترتب قيمة فقهية لجملة من الأدلة المذكورة في أصول الفقه عند اخواننا العامة ، كالاجماع ومذهب الصحابي وسيرة الشيخين وغير ذلك وعلى ضوء هذا البيان نقول بشكل عام أن الضابط الكلي في