الشيخ حسين نوري الهمداني

24

مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه

و حَرَّمَ الرِّبا « 1 » أصول يتفرّع عليها فروع كثيرة . وقول النبيّ الأقدس صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « انما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » « 2 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه » « 3 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا » « 4 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « المسلمون اخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم ، هم يد على من سواهم » « 5 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » « 6 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » « 7 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « المغرور يرجع إلى من غرّه » « 8 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « الإسلام يجبّ ما قبله » « 9 » أصول يستخرج منها فروع كثيرة في أبواب السياسات والمعاملات وغيرها . فكذلك أقوال الأئمّة الهداة عليهم السّلام من قبيل قول أبي جعفر عليه السّلام : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع والسجود . » « 10 » وقوله عليه السّلام : « كلّ شيء شكّ فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض

--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 275 . ( 2 ) الحديث 1 من الباب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدواعي ج 18 الوسائل ص 169 . ( 3 ) الحديث 1 من الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدواعي ج 18 الوسائل ص 170 . ( 4 ) الحديث 5 من الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدواعي ج 18 الوسائل ص 171 . ( 5 ) الحديث 1 من الباب 31 من أبواب القصاص في النفس ج 20 من الوسائل ص 55 . ( 6 ) المستدرك كتاب الغصب الباب 1 من أبواب الغصب . ( 7 ) القواعد الفقهية للعلّامة البجنوردي ج 1 ص 176 . ( 8 ) المصدر السابق : ص 226 . ( 9 ) القواعد الفقهية للعلّامة البجنوردي ج 1 ص 371 ( 10 ) الحديث 1 من الباب 9 من أبواب القبلة ج 3 الوسائل ص 227 .