الشيخ بشير النجفي

99

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )

أولا في لفظ المفهوم وأقسامه أ - لفظ المفهوم : يطلق لفظ « المفهوم » في المصطلح على ثلاثة معان : 1 - المعنى الذي يدلّ عليه اللفظ ، سواء كانت الدلالة مطابقية أو تضمّنية . 2 - كلّ ما يراد من اللفظ سواء كان اللفظ دالّا عليه بدلالة معتبرة - أعني المطابقة أو التضمّن أو بالالتزام - أم لم يكن . 3 - ما يقابل المنطوق ، وهو ما يدلّ عليه اللفظ على نحو يعتبر اللفظ مستعملا فيه ، ويقال له : المنطوق تسمية للمدلول باسم الدال ؛ لأنّ المنطوق حقيقة هو اللفظ ، وحيث ما استعمل فيه اللفظ مدلول له فسمّي منطوقا . والمفهوم ما يقابله ، فالمفهوم هاهنا هي القضية غير الملفوظة اللازمة للقضية الملفوظة لأجل خصوصية فيها ، سواء كانت القضيتان متوافقتين في الإيجاب والسلب أو متخالفتين . فالأوّل : مثل عدم جواز الشتم والضرب للأبوين اللازم لقوله تعالى :