الشيخ بشير النجفي
89
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )
مكلّف واحد ، مثل : عنوان النظر إلى الأجنبية وعنوان الصلاة ، فالأوّل منهي عنه ، والثاني مأمور به ، ولكن قد يحصلان معا من مكلّف فيما إذا نظر إلى الأجنبية في حال الصلاة ، فحينئذ يتحقّق عنوان النظر إلى الأجنبية في الخارج ، كما أنّ عنوان الصلاة أيضا يتحقّق في الخارج ، لكنّهما قد اجتمعا في وقت واحد عند المكلّف ، فيجتمع الأمر بالصلاة والنهي عن النظر إلى الأجنبية في آن واحد . وهذا النحو من الاجتماع يسمّى اجتماعا مورديا ، ولم يقل أحد بامتناعه . ثالثا : ما إذا تعلّق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر ، ويكون بين العنوانين عموم من وجه ، وبسوء اختيار المكلّف يجتمع العنوانان في فرد واحد ، مثل : عنوان الصلاة وعنوان الغصب ، فإنّ الأوّل مأمور به ، والآخر منهيّ عنه ، فإذا صلّى المكلف في المكان المغصوب فحينئذ تلك الحركات التي يأتي بها المكلف لأجل الصلاة تكون مصداقا لعنوانين معا ؛ إذ ينطبق عليه عنوان الصلاة وعنوان الغصب ، فإنّ هذه الحركات - أعني القيام والركوع والسجود وغيرها من الأعمال - صلاة لا محالة ؛ وحيث إنّها تستلزم التصرّف في المكان المغصوب فتكون مصداقا للغصب أيضا ، ففي هذه الحركات يجتمع العنوان المأمور به أعني الصلاة ، والعنوان المنهيّ عنه أعني الغصب ، فتكون الحركات الخاصّة من أعمال الصلاة متعلّقة للأمر والنهي معا . وهذا النحو من الاجتماع محلّ البحث في المقام .