الشيخ بشير النجفي

73

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )

بالنسبة إلى الشيء الذي لم يتوقّف وجوبه عليه ، فالصلاة واجب مطلق بالقياس إلى الغنى والفقر ؛ لأنّ وجوبها لا يتوقّف على شيء منهما ، وهي واجب مشروط بالقياس إلى القدرة والحياة والبلوغ ، فإنّها لا تجب إلّا مع وجودها . ثمّ إطلاق لفظ « الواجب » على الواجب المشروط بعد تحقّق شرط وجوبه إطلاق حقيقي ، وإطلاقه عليه قبل حصول شرطه محل بحث بين الأعلام ، فمثلا : إطلاق الواجب على الصلاة قبل دخول الوقت ، هل هو حقيقي أو مجازي ؟ وبعد حضور الوقت حقيقي بلا إشكال . 2 - الواجب المعلّق والمنجّز : فالواجب المعلّق : ما كان موقوفا على أمر متأخّر ، ولكن وجوبه فعليّ غير متوقّف على ذلك الأمر ، مثل : الحجّ ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف منذ حصول الاستطاعة على الحجّ وخروج القوافل إلى مكّة ، إلّا أنّ حصول الواجب وإتيانه متوقّف على حضور زمانه . والفرق بين الواجب المعلّق والواجب المشروط : أنّ الشرط في الثاني راجع إلى الوجوب ، فلا يتحقّق الوجوب إلّا بعد حصول الشرط ، كالصلاة فإنّها لا يتأتى وجوبها إلّا بعد حضور وقتها ؛ والشرط في الأوّل راجع إلى الواجب نفسه لا إلى الوجوب ، فإنّ وجوبه يتحقّق قبل الشرط ، ولكن ذات الواجب لا يتحقّق إلّا بعد حصول القيد ، كما عرفت في مثال الحجّ . والواجب المنجّز : ما لا يتوقّف إلّا على قدرة المكلّف عليه ، مثل : معرفة اللّه سبحانه ، فإنّها تجب على كلّ مكلّف قادر ، وهي لا تتوقّف على شيء سواها .