الشيخ بشير النجفي

71

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )

كأجزاء الصلاة بالنسبة إليها . 2 - العقلية والشرعية والعادية : أمّا العقلية : فهي التي يستحيل حصول واجب بدونها عقلا ، مثل : توقّف الحجّ على طيّ المسافة . وأمّا الشرعية : فهي التي يتوقّف عليها الواجب بحكم الشارع ، مثل : توقّف الصلاة على الطهارات الثلاث . وأمّا العادية : فهي التي يتوقّف الواجب عليها بحكم العادة والطبيعة دون العقل والشرع ، كتوقّف الصعود إلى السطح على نصب السلّم على ما قيل . 3 - مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم : أما مقدّمة الوجود : فهي ما توقّف وجود الواجب عليه ، مثل : الماء للوضوء ، فإنّ وجوده يتوقّف عليه . وأمّا مقدّمة الصحّة : فهي ما توقّفت صحّة الواجب عليه ، مثل : التوجّه إلى القبلة ، فإنّ الصلاة الواجبة لا تصحّ اختيارا من دون التوجّه إلى القبلة . وأمّا مقدّمة الوجوب : فهي ما توقّف وجوب الواجب عليه ، مثل : دخول الوقت للصلاة ، فإنّها لا تجب قبل دخول الوقت ، ومثل : الاستطاعة للحج ، فإنّه لا يجب بدونها . وأمّا مقدّمة العلم : فهي التي يتوقّف العلم بحصول الواجب عليها ، مثل : الصلاة إلى أربعة جوانب حين اشتباه القبلة ؛ كي يحصل العلم بحصول الصلاة المطلوبة .