الشيخ بشير النجفي

35

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )

الأمر الخامس في علامات « 1 » الحقيقة والمجاز العلامة لغة : السمة . واصطلاحا : هي الوصف اللازم للشيء بحيث يكون أظهر من الشيء حتى يعرف به . ثمّ ذكروا للحقيقة والمجاز علامات : الأولى : التبادر : وهو علامة للحقيقة وعدمه علامة للمجاز . والمقصود بالتبادر : تسرّع الذهن إلى المعنى حين إطلاق اللفظ ، أو سرعة المعنى إلى الذهن حين الإحساس باللفظ . مثلا حينما يطلق لفظ « أسد » يحضر معناه في الذهن فورا ولا يسرع غيره ، وهذا الحضور الفوري علامة أنّ اللفظ موضوع لذلك المعنى ، وهذا معنى قولنا : التبادر علامة الحقيقة ؛ وحيث لم يتبادر إلى الذهن حين استماع

--> ( 1 ) شاع التعبير المذكور بينهم ، والصحيح أنّها دلائل وليست علامات كما حقّقناه في موضعه .