الشيخ بشير النجفي
115
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )
الفصل الرابع لزوم الفحص عن المخصّص قبل العمل بالعامّ المعروف أنّه لا يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به ، بل ادّعي الإجماع عليه ، وعليه جمهور المحقّقين من العامّة والخاصّة . ثمّ اللازم من الفحص مقدار ما لو كان موجودا فيما بين أيدينا من المصادر لوجدناه . فائدة : المعروف أنّ الخطابات الشفاهية - أعني الكلام المقرون بأداة الخطاب مثل : يا أيّها المؤمنون ، يا أيّها الناس - لا تشمل غير الحاضرين في مجلس الخطاب ، ولا تعمّ المعدومين حال الخطاب ، وكذلك الغائبين عن المجلس حينه . والخطابات الحاملة للتكاليف المقرونة بأدوات الخطاب لم تتوجّه بالذات إلّا إلى الحاضرين في مجلس التخاطب ، ولم تتوجّه إلى الغائبين ولا إلى المعدومين ، وإنّما تثبت تلك التكاليف بالنسبة إليهم بالإجماع على وجوب اتّباع الشريعة المحمّدية البيضاء إلى يوم القيامة .