الشيخ بشير النجفي
102
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )
ثانيا مفهوم الوصف قد يطلق الوصف ويراد به النعت النحوي ، وقد عرفته في علم النحو . وقد يطلق ويراد به المشتق الأصولي أو النحوي ، وقد عرفتهما في بحث المشتق . وقد يطلق ويراد به كلّ لفظ يدلّ على ما جعل قيدا لموضوع الحكم من دون فرق بين كونه مشتقّا لدى الأصولي أو النحوي أو لم يكن ، ومن غير فرق أيضا بين أن يكون نعتا لدى النحوي أو لم يكن . وهذا المعنى للوصف هو الذي أخذ محلّا للبحث في المقام على تفصيل نسرده عليك ، وحاصله : أن يرد الحكم لموضوع وقد علّق ذلك الحكم على ثبوت عنوان خاصّ للموضوع ، ولا يكون ذلك العنوان نفس الموضوع بل يكون وصفا له ، مثل قوله عليه السّلام : « في الغنم السائمة زكاة » « 1 » حيث الموضوع ذات الغنم ، والحكم وجوب الزكاة ، والسائمة عنوان للموضوع ووصف له علّق عليه الحكم بحسب متفاهم العرف ، ففيه بحث الأصوليون في أنّه : هل ذكر ذلك الوصف
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .