أبو الحسن الشعراني

56

المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه

والأمارة : هي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن . وقال المحقق في المعارج : الدلالة ما النظر الصحيح فيها يفضى إلى العلم ، والأمارة هي ما النظر الصحيح فيها يفضى إلى الظن . « 1 » وهكذا فرق بين الدليل والأمارة جميع من عثرنا على أقوالهم من علماء الأصول . واستعمال أحدهما في موضع الآخر خروج عن الاصطلاح . ولا بد أن يكون مرادهم أن الذي ثبتت حجيته فهو دليل وما لم يثبت حجيته فهو أمارة . لأن الدليل الشرعي لا يفيد العلم غالبا . « النظر » قال المحقق : ترتيب علوم أو ظنون أو علوم وظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به إلى علم أو ظن . « 2 » وشرائط صحته وفساده مذكورة في محله . « الكلام والخطاب والحكم » الفرق بينها أن الكلام أعم من الخطاب ، والخطاب أعم من الحكم . قال المحقق : الكلام هو ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف

--> ( 1 ) - معارج الأصول ص 48 . ( 2 ) - معارج الأصول ص 48 .