أبو الحسن الشعراني
263
المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه
ودون الفعل باطلا كما أن ثبوت العقاب الدنيوي كحد الشارب بدليل لفظي فلا يحدّ على التجرى ولا على المقدمات ، ولكن الدليل هنا عقلي وملاكه الكلفة والمشقة لأجل المولى مع لطفه وعدله . « 1 » فإن قيل : إذا استأجر للحج فمات الأجير في الطريق هل يستحق الأجرة ؟ قلنا : لا يستحق شيئا . فإن قيل : لم لا يستحق ؟ قلنا : لأنهما جعلا الأجرة عوضا عن فعل لم يحصل ولم يتحقق وهو الحج . فإن قيل : إذا مات الحاج في الطريق هل يستحق المثوبة ؟ قلنا : نعم . فإن قيل : ما الفرق بين الثواب والأجرة ؟ قلنا : الثواب على الطاعة وإظهار الانقياد والعبودية ، لا على نفس الفعل والأجرة على نفس الفعل ، ولذا لا يستحق الثواب في الإنفاق على الزوجة من غير قصد القربة ، ويستحقه على الإنفاق على غير الزوجة بقصد القربة إذا اشتبهت عليه وظنها زوجته ، ولا أدرى ما الباعث على التكلف لتأويل الآية والأحاديث مع عدم مخالفتها للعقل ولا لضرورة المذهب ، بل الأمر بالعكس . وأعجب منه أيضا تأويلهم للآية الأولى بأن زيادة الثواب لمكان المقدمات الكثيرة ليست على نفس المقدمات ، بل على ذي المقدمة ، لأنه صار أشق الأعمال فصار أفضل .
--> ( 1 ) - وأما العقاب فلتفصيل الكلام فيه محل آخر وقد ثبت في موضعه ان العقاب غير واجب على العصيان مطلقا ومقتضى العدل وجوب الإثابة وحسن العقاب . منه ( قدّس سرّه )