أبو الحسن الشعراني
234
المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه
« الشرط والمانع » اعني شرط التكليف والمانع منه أيضا علامتان معرّفتان إلا أن الشرط معرف ناقص والسبب معرف تام والمانع معرف لزوال التكليف ، وعلم ما ينبغي أن يقال فيهما مما مر في السبب . « الصحّة والفساد » فسر المتكلمون الصحة بأنها كون الفعل مطابقا للامر . وقال الفقهاء هو ما أسقط القضاء . والخلاف بينهما معنوي ، وتظهر ثمرته في صلاة من ظن أنه متطهر فبان كونه محدثا فإنها صحيحة عند المتكلم وفاسدة عند الفقهاء على ما صرح به الأسنوي في شرح المنهاج . « 1 » ولا عبرة بما ذكرته في الشرح « 2 » على محاذاة المتن جريا على الطريقة المعروفة ، ولا ريب أن الأمر في تعريف المتكلمين هو الأعم من الأمر الظاهري والواقعي والمناسب لطريقتهم ترتب المثوبة على الصلاة المزبورة ، وكونها حسنة ممدوحة ، والملاك في ترتب الثواب عند العدلية تحمل المشقة التي ألزمها اللّه تعالى . قال العلّامة رحمه اللّه في شرح التجريد : والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنها مشقة قد ألزمها اللّه تعالى المكلف ، فإن لم يكن
--> ( 1 ) - شرح المنهاج 1 / 97 . ( 2 ) - يعنى شرحه على الكفاية المسمّى بمنهل الرواية . وراجع الكفاية ص 24 ففيها : ان الظاهر انّ الصحّة عند الكل بمعنى واحد . . . .