أبو الحسن الشعراني
191
المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه
وافرض للعمومة والخؤولة أولادا برمز 9 وو 10 وو حينئذ 11 و 9 و ، و 11 و 10 وحرام على عموم المنزلة مثل 11 و 9 ، و 11 و 10 ، وكذا 12 و 9 ، و 12 و 10 . وهنا أمور : 1 - لا تسرى الحرمة إلى غير الرضيع وولده ممن هو مذكور في الجدول الأيسر على مذهب الشيخ في المبسوط ، وتسرى إلى جميعهم بناء على عموم المنزلة ، وبينهما أقوال علمت ممّا ذكر في المتن . 2 - الرضاع اللاحق لا يبطل نكاحا سابقا إلا أن يكون أحد الزوجين هو الرضيع أو ولده على مذهب الشيخ ، كأن يكون الرضيع زوجا للمرضعة أو زوجة لزوجها أو زوجة لأخيها أو لزوج أختها أو كان زوجا لأختها أو زوجا أو زوجة لبعض حفدتها أو لبعض حفدة الفحل أو كان الرضيع زوجة لزوج بنت المرضعة فسد النكاح بين الرضيع وزوجه بلا إشكال . 3 - إذا كان الرضيع ولد بنت المرضعة أو الفحل حرمت بنت المرضعة على زوجها على المشهور لأنّ 2 و 15 ، و 2 و 16 ، و 2 و 17 حرام على التفصيل المذكور . 4 - إذا كان الرضيع ولد ابن المرضعة أو الفحل حرم ابن المرضعة على زوجته على مذهب الشيخ المحقق الأنصاري لأنّ 3 و 15 ، و 3 و 16 ، و 3 و 17 حرام . 5 - إذا كان الرضيع أخا أو أختا للمرضعة أو للفحل أو حفيدا للفحل من غير المرضعة حرمت المرضعة على زوجها في مذهب ابن إدريس لأنّ 4 و 12 ، و 5 و 12 ، وكذا جدّة المرتضع حرام على الفحل عنده .