الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

44

مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى

وفي زيادة الركوع فيما إذا رفع المأموم رأسه منه قبل الإمام فلا تورث زيادته الفساد كما هو واضح [ الحادي عشر انّه لو شك في الرّباعية شكا موجبا للاحتياط . . . ] الحادي عشر انّه لو شك في الرّباعية شكا موجبا للاحتياط ثمّ نسي فدخل بعد التسليم في الفريضة المتأخرة قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فإن كان ذكره قبل مضى وقت العدول وكانت صلاة احتياطيّة عن قيام عدل منها إلى صلاة الاحتياط وإن كان ذكره بعد مضىّ وقت العدول كما لو ذكر بعد الدّخول في ركوع الرّكعة الثانية فيما إذا كانت صلاته الاحتياطيّة ركعة أو في ركوع الثالثة فيما إذا كانت الاحتياطيّة ركعتين فعلى القول بجواز اقحام صلاة في أخرى يبده بالاحتياطيّة ويعود بعد اتمامها إلى الأصليّة المتأخّرة من موضع قطعها أو يتمّ المتأخرة ثمّ يأتي بالاحتياطية والثّانى أقرب لأنه عليه لا يلزم إلّا اقحام العصر بين الظّهر وركعة الاحتياطيّة بخلاف الأوّل فانّه يكون اقحام العصر في الظّهر واقحام الاحتياطيّة في العصر وعلى المختار من عدم جواز اقحام صلاة في أخرى يلزمه العدول إلى السابقة المشكوك فيها واتمامها ثم استيناف المتأخرة لبطلان السّابقة بمضىّ وقت العدول إلى الاحتياطيّة وعدم اتّصال الاحتياطيّة فيها فيكون من دخل في المتأخّرة قبل الإتيان بالأولى [ الثّانى عشر انّه لو شك بعد الفراغ بين الثّلث والخمس . . . ] الثّانى عشر انّه لو شك بعد الفراغ بين الثّلث والخمس فقد يتوهّم انّ مقتضى قاعدة الشّك بعد الفراغ هو الغاء شكه الّا انّ التأمّل يقضى بخلاف ذلك امّا اوّلا فلانّ قاعدة الفراغ انما كانت تجرى فيما لو كان الأربع محتملا والفرض عدمه وامّا ثانيا فلأنّ علمه اجمالا امّا بنقص ركعة أو زيادتها يمنع من الغاء شكه لعدم جريان الأصول والقواعد في قبال العلم الإجمالي وح فإن كان شكّه بعد الإتيان بالمنافى لزمته إعادة الصلاة وإن كان قبل الإتيان بالمنافى قام والحقها بركعة بحكم اصالة عدم الإتيان بها وصار لذلك الشّك في الزّيادة بدويّا مرجعا للأصل وانحلّ لذلك علمه الإجمالي وسقط عن الأثر لكن الأنصاف عدم تماميّة ذلك لأنّ اصالة عدم الإتيان بها لا تبت كون ما بيده ثالثة حتّى يسوغ له الحاق ركعة كما أوضحناه في شرح المسألة السادسة والعشرين فمقتضى القاعدة ح هو ضمّ ركعة ثمّ سجدة السّهو مرّتين لزيادة التشهّد والسّلام ثمّ إعادة الصّلاة التزاما بكلا شقى العلم الإجمالي [ الثالث عشر انّه لو شك بين الثلث والأربع فيما يعتقد عشاء وبنى على الأربع . . . ] الثالث عشر انّه لو شك بين الثلث والأربع فيما يعتقد عشاء وبنى على الأربع ثم علم بعد الفراغ بان صلاته كانت مغربا بطلت صلاته لعلمه بانّ شكّه بين الثّلث والأربع قد وقع في المغرب وهو مبطل لها ولا مجرى لقاعدة الشّك بعد الفراغ هنا لأنّ موردها ما إذا كان حدوث الشك بعد الفراغ والشّك هنا قد كان في حال الصّلاة وقد تخيّل صحّة صلاته بالبناء على الأربع لزعمه كونها عشاء فلمّا ان علم بكونها مغربا فقد علم ببطلانها بالشّك الواقع فيها حالها الرّابع عشر [ انّه لو شكّ في صلاة العصر ] الرّابع عشر انّه لو شكّ في صلاة العصر مثلا فانّ الرباعيّة الّتى اتى بها قبلها محل نوى بها الظّهر حتّى يبقى على نيّة العصر فيما بيده أو نوى بها العصر حتّى يلزمه العدول إلى الظّهر وصحّة العصر قبلها من حيث الوقوع في الوقت المشترك سهوا فمقتضى قاعدة الاشتغال هو لزوم العدول بما بيده إلى الظّهر ثمّ استيناف العصر أو الإتيان بما بيده بعنوان ما هو مأمور به واقعا من الظّهر والعصر بعد عدم اثبات