الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

30

مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى

لازم البناء على الأربع وقوع الركعة من غير امر فكذا لازم الأمر بالمضي بعد تجاوز المحل هو وقوع الزيادة بغير امر فاللّازم هو البطلان في الصّورتين بعد عدم الفرق بين زيادة الرّكعة وزيادة الرّكن في السّببية للبطلان كما هو ظاهر المسألة الثّانية والأربعون [ إذا كان المصلّى في التشهد فذكر انّه نسي الرّكوع . . . ] المسألة الثّانية والأربعون إذا كان المصلّى في التشهد فذكر انّه نسي الرّكوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ففي بطلان الصّلاة من حيث إنه بمقتضى قاعدة التّجاوز محكوم بانّه اتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الرّكوع فتبطل الصّلاة لنقص الركن أو عدمه امّا لعدم شمول قاعدة التّجاوز في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصّلاة لأنّها شرعت لتصحيح الصلاة فإذا لزم من اجرائها بطلانها لم تجر فيبقى استصحاب عدم الإتيان بالسّجدتين سليما عن حكومة قاعدة التّجاوز عليه موجبا للإتيان بالرّكوع لبقاء المحل ثمّ السّجدتين للأمر بهما وامّا لعدم احراز الدّخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضىّ لا يثبت الإتيان ولذا تعلقنا في المسألتين السّابقتين بوقوع الركعة أو الركن بغير امر وإذا لم يحرز الدخول في ركن أوجب الاستصحاب الإتيان بالمشكوك لسلامته عن المعارض ومن هنا قال الماتن ره وجهان في المسألة والأوجه الثّانى ثمّ قال ويحتمل الفرق بين سبق تذكّر النّسيان وبين سبق الشك في السّجدتين بالبطلان في الأوّل لأنّه بمجرد تذكّر نسيان الرّكوع مع عدم شكّه في السّجدتين حكم ببطلان صلاته لنقص الركن والصحّة في الثاني لعدم جريان قاعدة التجاوز لما عرفت فيرجع ويأتي بالرّكوع للعلم ببقائه ثم السّجدتين لاستصحاب عدم الإتيان بهما السّليم عن المعارض ثمّ يتم صلاته لكن لا يخفى عليك انّ هذا الفرق لا اعتداد به لما تقرّر في فصل الشكوك من انّ الحكم للمتأخّر من الشّك واليقين فالحكم في الظّاهر بالبطلان قبل الشك في السجدتين لا يجدى بعد عروض الشّك في السّجدتين وعدم جريان قاعدة التّجاوز لما مرّ وكون السّجدتين محكومتين بعدم الإتيان بهما بحكم الاستصحاب المحقق محلّا ذكريّا للإتيان بالركوع والموجب بعده الإتيان بالسّجدتين واتمام الصّلاة ولكن الأحوط استحبابا العود إلى التّدارك للرّكوع ثمّ الإتيان بالسجدتين واتمام الصّلاة ثم الإعادة لها لأحتمال الخلل فيها بل لا يترك هذا الاحتياط فرارا من ابطال العمل وتحصيلا بالإعادة اليقين بالفراغ من يقين الشّغل بالصّلاة ويمكن ان يقال انّه بعد قضاء الاستصحاب ببقاء محل تدارك الرّكوع ولزوم الإتيان بالسّجدتين يرتفع الشك المأخوذ في موضوع قاعدة الشّغل فلا وجه لإيجاب الاحتياط بالإعادة ولو نوقش في الاستصحاب بعدم اثباته بقاء محل تدارك الرّكوع لم يبق وجه لإيجاب الاحتياط بالاتيان بالرّكوع والسّجدتين لأنّ المحرّم انّما هو ابطال للصّلاة الصّحيحة والصّحة هنا غير محرزة مع أن هذه المناقشة ساقطة لانّ ترتب وجوب الإتيان بالرّكوع على عدم الإتيان بالسّجدتين لا يتوقف على توسّط امر عقلىّ أو عادى حتّى يكون مثبتا فالإتيان بالرّكوع والسّجدتين واتمام الصّلاة لازم والاحتياط بإعادة الصّلاة بعد ذلك مستحسن المسألة الثالثة والأربعون [ إذا شك بين الثّلث والأربع . . . ] المسألة الثالثة والأربعون إذا شك بين الثّلث والأربع مثلا وعلم انّه على فرض الثّلث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السّهو لا اشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شئ عليه وهو واضح عند الماتن ره نظرا منه في نفى