الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

24

مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى

إعادة الصّلاتين وانّى له ذلك بعد الاعتراف بعدم جريان قاعدة الشّك في العصر وجريان قاعدة الفراغ الحاكمة على قاعدة الاشتغال في الظّهر ثم انّه لو كان ما ذكره من لزوم إعادة الصّلاتين مستقيما لكان لقوله نعم يغنى عن اعادتهما جميعا انّه لو عدل بالعصر إلى الظّهر واتى بركعة أخرى واتمّها وجه لأنّه يحصل له ح العلم بتحقق ظهر صحيحة مردّدة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع وبين الثّانية العدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس لكن قد عرفت ما فيما ذكره فيسقط ما في هذه العبارة من العدول الّا على سبيل الاحتياط الاستحبابي لأحتمال الخلل في الظّهر واقعا وكذا الحال في العشاءين إذا شك بعد العلم بانّه صلّى سبع ركعات قبل السّلام من العشاء في انّه سلم في المغرب على الثلث حتّى يكون ما بيده رابعة لعشاء أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها فانّه يأتي هنا نظير ما ذكر فعلى ما ذكره الماتن ره يلزمه إعادة الصّلاتين وعلى ما ذكرنا لا يلزمه الّا إعادة العشاء فقط ثمّ انّه على ما ذكره ينبغي ان لا يتأتى هنا العدول إلى السابقة لاستلزامه الشك في عدد المغرب بين الثّلث والأربع وقد تقرّر في محلّه ايراثه بطلان الصّلاة مط فلا وجه لقوله قدّه وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة امّا الأولى أو الثّانية العدول إليها كما لا وجه لدفعه اشكال لزوم الشك في عدد المغرب المبطل لها بقوله وكونه شاكا بين الثّلث والأربع مع انّ الشّك في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول لأنّ في هذه الصّورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والأولى فلا يكتفى بهذه فقط حتّى يقال انّ الشك في ركعاتها يضرّ بصحّتها ضرورة انّ علمه بعد الفراغ بانّه اتى بمغرب صحيحة لا يجدى بعد كونه شاكا بين الثّلث والأربع لأنّ اتمام المغرب مع هذا الشّك لم يثبت جوازه حتّى يلزم اجزائها عمّا في ذمّته من المغرب المسألة الثلاثون [ إذا علم انّه صلّى الظّهرين تسع ركعات ولا يدرى . . . ] المسألة الثلاثون إذا علم انّه صلّى الظّهرين تسع ركعات ولا يدرى انّه زاد ركعة في الظّهر أو في المعصر ؟ ؟ ؟ فإن كان بعد السّلام من العصر وجب عليه اتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة لأنّ اشتغال الذمّة بالظّهرين يستدعى اليقين بالبراءة منهما ولا يحصل بعد العلم الإجمالي المذكور وتعارض قاعدة الفراغ في كلّ منهما بمثلها في الأخرى الّا بإعادتهما جميعا غايته قيام الإتيان بأربع بقصد ما في الذمّة مقام الإتيان بهما جميعا بعد العلم بصحّة إحداهما واقعا هذا إذا كان الشّك المذكور بعد السّلام وامّا إن كان قبل السّلام فبالنّسبة إلى الظّهر يكون من الشّك بعد السّلام وبالنّسبة إلى العصر من الشّك بين الأربع والخمس ولا يمكن اعمال الحكمين لأن لازم اعمالهما هي صحّة الصّلاتين ومن الواضح انّ العلم الإجمالي بزيادة ركعة في احدى الصّلاتين يمنع من ذلك فلازم القول بكونه منجّزا ترك القاعدتين في المقام وإعادة الصّلاتين جميعا قضاء لحق العلم الإجمالي بعد اليقين بشغل الذمّة بالظّهرين ثمّ انّ مقتضى اطلاق الماتن ره جريان ذلك في جميع الصّور وهو على مبناه من صحّة صورة الشّك بين الأربع والخمس في حال القيام ونحوه أيضا موجّه وامّا على المختار من اختصاص الصّحة بصورة ما بعد اكمال السّجدتين فلا يصحّ الإطلاق المذكور بل يختصّ ما ذكر بما بعد اكمال السّجدتين خاصة وامّا إذا كان الشّك بعد الرّكوع إلى أن يكمل السّجدتين فتبطل العصر لكون الشك حينئذ من صور الشك بين الأربع والخمس الباطلة وتبقى قاعدة الشّك بعد الفراغ بالنّسبة إلى الظّهر سليمة عن المعارض فيقتصر على ؟ ؟ ؟