الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

22

مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى

من العصر الّا انّ تصحيح الظّهر انّما هو بقاعدة الفراغ بعد عدم جريان قاعدة الشّك هنا لمّا مرّ وذلك ممكن الخدشة بمنع وجوب التّرتيب في مثل المقام فلا يتم ما ذكرناه من عدم جريان قاعدة الشّك هنا فتبقى قاعدة الفراغ معارضة بها وبالجملة فالأقوى العدول بما بيده إلى الظّهر من دون ضمّ ركعة ثمّ الإتيان بالعصر نعم الأحوط والأولى الإتيان بركعة أخرى للعصر ثمّ إعادة الصّلاتين امّا لأحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات فتثبت اللّوازم ولازم اجراء قاعدة الفراغ في الظّهر هو الحكم بكون ما بيده ثالثة العصر فيلحقها بركعة حتّى تتم العصر ثمّ يعيد الصّلاتين لقاعدة الشّغل بعد تساقط القاعدتين لتعارضهما وعدم المرجّح كما عرفت أو للاستصحاب وقاعدة الشغل المزبورتين ثمّ انّا ان أغمضنا عمّا قلناه من العدول بما بيده إلى الظّهر فيغنى عن الاحتياط الّذى ذكره الماتن ره فيما إذا كانتا في الوقت المشترك الاحتياط باتيان ركعة بقصد ما في الذمّة ثمّ إعادة العصر لأحتمال زيادة ركعة فيها حتّى يتم بها العصر يقينا إن كانت ناقصة والظّهر إن كان النقص فيها ثمّ إعادة الظّهر احتياطا خروجا عن شبهة اقحام العصر في الظّهر وكذا الحال في العشاءين إذا علم انّه امّا صلّى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلث ركعات وما بيده ثالثة العشاء فانّه على ما قرّره الماتن ره يلزمه إعادة الصّلاتين لتعارض القاعدتين وعدم المرجّح لشيء منهما في البين وعلى ما قلناه فإن كان قبل الرّكوع في الوقت المشترك يعدل بما بيده إلى المغرب ويهدم القيام ويسلم ثم يعيد العشاء وإن كان بعد الرّكوع مضى محل العدول لأحتمال كون ما بيده رابعة فيلزمه في الوقت المشترك والمختص بالعشاء جميعا ان يأتي بركعة ثمّ يعيد الصّلاتين جميعا ويأتي هنا ما احتاط به هناك حرفا بحرف المسألة السّابعة والعشرون [ لو علم بعد الفراغ انّه صلّى الظّهرين ثمان ركعات . . . ] المسألة السّابعة والعشرون لو علم بعد الفراغ انّه صلّى الظّهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر انّه صلى كلّا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى بنى على انّه صلى كلّا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السّلام السليمة عن المعارض بالنسبة إلى كلّ من الصّلاتين وكذا إذا علم انّه صلّى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السّلام في انّه صلّى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبنى على صحّتهما للقاعدة المذكورة المسألة الثامنة والعشرون [ إذا علم انّه صلى الظّهرين ثمان ركعات وقبل السّلام من العصر . . . ] المسألة الثامنة والعشرون إذا علم انّه صلى الظّهرين ثمان ركعات وقبل السّلام من العصر شك في انّه صلى الظّهر أربع ركعات فالّتى بيده رابعة العصر أو انّه نقص من الظّهر ركعة فسلم على الثّلث وهذه الّتى بيده خامسة العصر فبالنّسبة إلى الظّهر شك بعد السّلام وبالنّسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحّة الصّلاتين إذ لا مانع من اجراء القاعدتين فبالنّسبة إلى الظّهر تجرى قاعدة الفراغ والشك بعد السّلام فيبنى على انّه سلم على اربع وبالنّسبة إلى العصر يجرى حكم الشّك بين الأربع والخمس فيبنى على الأربع إذا كان بعد اكمال السّجدتين فيتشهّد ويسلم ثم يسجد سجد في السّهو لما قرر في محله من وجوبهما في مثل هذا الشّك والفرق بين هذه المسألة والمسألة السّادسة والعشرين الّتى مرّ الحكم فيها بإعادة الصّلاتين انّ كلّا من طرفي العلم الإجمالي هناك ذو اثر فرفع اليد منه مخالفة قطعيّة فمحذور المخالفة القطعية منع من اجراء القاعدتين بخلاف