الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
20
مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى
قاعدة التجاوز عليه من حيث جعلها في قباله المسألة الثّانية والعشرون [ لا اشكال على المشهور المنصور من كون العلم الإجمالي منجزا في بطلان الفريضة إذا علم المصلّى اجمالا . . . ] المسألة الثّانية والعشرون لا اشكال على المشهور المنصور من كون العلم الإجمالي منجزا في بطلان الفريضة إذا علم المصلّى اجمالا انّه امّا زاد فيها ركنا أو نقص ركنا مع عدم امكان العلاج بما يزيل العلم الإجمالي فلو أمكن ذلك كما لو كان أحد طرفي العلم الإجمالي نقص الرّكن الباقي محلّه فانّه يلزمه الإتيان بذلك واجراء قاعدة التجاوز بالنّسبة إلى الركن المشكوك زيادته لسلامتها عن المعارض فكان يلزم تقييد العبارة بقوله مع تجاوز محل تدارك محتمل النّقص أو بقوله مع عدم امكان العلاج بما يحلّ العلم الإجمالي أو ما يؤدّى ذلك هذا في الفريضة وامّا « 1 » في النّافلة فلا اثر للعلم الإجمالي فلا تكون باطلة لأن زيادة الرّكن فيها مغتفرة والنّقصان وإن كان قادحا فيها الّا انّه من حيث انّه مشكوك لم يترتب على احتماله اثر لكون الشّك في النّقصان بدويّا بعد عدم قدح الزّيادة فتبقى قاعدة الشك بعد التّجاوز سليمة عن المعارض نعم لو علم انّه امّا نقص فيها اى في النّافلة ركوعا أو سجدتين بطلت لكون طرفي العلم الإجمالي نقص الركن القادح في النّافلة أيضا وتعارض قاعدة التّجاوز في كلّ منهما بها في الطّرف الأخر فيلزم ترتيب الأثر وهو حصول نقص ركن ولو علم اجمالا انّه امّا نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو نقص ركوعا أو تشهّدا أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادة لأنّ نقصان ما عدى الركن فيها لا اثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو حتّى تبتلى قاعدة التّجاوز في أحد الطّرفين بمثلها في الأخر وح فيكون احتمال نقص الركن كالشّك البدوىّ فيجرى الأصل بغير معارض المسألة الثّالثة والعشرون [ إذا تذكر المصلّى وهو في السّجدة أو بعدها من الركعة الثانية . . . ] المسألة الثّالثة والعشرون إذا تذكر المصلّى وهو في السّجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا انّه ترك سجدة من الرّكعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الرّكعة الغى ما بين سجدة الرّكعة الأولى وما بين هذه السّجدة من القيام والقراءة وجعل السّجدة الّتى اتى بها في الثّانية للركعة الأولى وقام وقرء وقنت وأتم صلاته ولا إعادة عليه لعدم المقتضى له بعد عدم زيادة ركن وانّما الزّائد القيام والقراءة اللّذان كان مأمورا بالغائهما لو ذكر حال الاشتغال بهما تركه للسّجدة نعم يلزمه سجدة السّهو لزيادة القيام وجوبا ولزيادة القراءة احتياطا لازما وقد كان ينبغي للماتن ره التّنبيه على ذلك وكذا لو علم انّه ترك سجدتين من الأولى وركوع هذه الرّكعة وهو في السّجدة الثانية من الرّكعة الثانية فيجعلها اى السّجدتين للأولى ويقوم إلى الرّكعة الثّانية ويتم صلاته ولا شئ عليه الّا ما مرّ من سجدة السّهو للقيام والقراءة وان تذكر بين السّجدتين من الركعة الثّانية انّه ترك سجدتي الركعة الأولى وركوع الثانية فإنه يسجد سجدة أخرى بقصد الرّكعة الأولى ويتمّ صلاته ولا شئ عليه الّا ما مرّ من سجدة السّهو مرّتين وهكذا بالنّسبة إلى ساير الركعات إذا تذكر بعد الدّخول في السّجدة من الركعة التّالية انّه ترك السّجدة من السّابقة وركوع هذه الرّكعة فانّه يجعل ما بيده من السّجدة تتمة للرّكعة السابقة ويتم صلاته ولا شئ عليه واجبا الّا ما مرّ من سجدة السّهو ولكن الأحوط استحبابا في جميع هذه الصّورة إعادة الصّلاة بعد الإتمام لما دلّ على رجحان إعادة الصّلاة بمجرد احتمال نقص فيها ولو ضعيفا ولو انعكس الفرض بان علم ببقاء الرّكوع من الأولى والسّجدتين من الثّانية بطلت صلاته لنقصان الرّكن في محلّه وهو الرّكوع ان حسبناهما ركعة ونقصان ركنين ان حسبتا ركعتين المسألة الرابعة والعشرون [ إذا صلى الظّهر والعصر وعلم بعد السّلام ينقصان احدى الصّلاتين ركعة . . . ] المسألة الرابعة والعشرون إذا صلى الظّهر والعصر وعلم بعد السّلام ينقصان احدى الصّلاتين ركعة فإن كان بعد
--> ( 1 ) كلمة في في المتن زائدة