محمد علي القمي الحائري

83

المختارات في الأصول

الحكم إلى كل واحد واحد من الافراد فيكون كل فرد منهى عنه غاية الأمر إطاعة انهى بانضمام ساير الافراد على تقدير وعدم لزومه على تقدير لا انهما مختلفان في متعلق النهى وان النهى متعلق بالمجموع من حيث المجموع بحيث يطاع باتيان بعض الافراد بخلاف الكل الافرادي فإنه يعصى باتيان البعض وهذا واضح كما لا يخفى وبتوضيح آخر نقول انّ المانع في المركبات الجعلية لا محالة مرجعه إلى اعتبار العدم في المأمور به وليس امره كالموانع الواقعية فح لا بدّ من الأمران يعتر العدم فالامر فيما نحن فيه اعتبر عدم كل فرد فرد مما لا يؤكل لحمه غايته ان الافراد اعتبرها على نحو لا يكاد يتحقق الامتثال بالنسبة إلى كلّ بعدمه خاصة فالمعتبر عدم المجموع فإذا تحقق فرد ووجد لم يتحقق عدم المجموع المعتبر في المأمور به وان شئت قلت مرجع المانع في الشرعيّات إلى الاشتراط اللازم احرازه فالشرط في المأمور به عدم المجموع فإذا وجد الواحد منه لم يحرز الشرط فلم يحصل المشروط فتأمل جيّدا فملخّص الكلام ان اعتبار ما لا يوكل في الصّلاة ان كان على وجه العموم استغراقيا أو مجموعيّا يمكن القول بصحّة الصّلاة في المشكوك وان كان على نحو الجنسيّة وصرف الطبيعة فلا يصحّ في المشكوك فمع احتمال تلك الأمور أو اثبات ان القيد هو صرف الطبيعة كما لعلّه الظاهر من الاخبار يجب الاحتياط ومع الاستظهار من الروايات والجزم بان ظاهرها الاستغراق باي نحو كان لا يجب الاحتياط ويجوز الصّلاة فيه وليس هنا محل اشباع الكلام في الاقسام وبيان الفرق بينهما واشبعه الكلام فيها وفي جميع الاحتمال في رسالتنا المعمولة في الصّلاة والحمد للّه والصّلاة على رسوله وآله فصل لا يخفى عليك انّ موضوع الحكم في ظرف الايجاد والامتثال قد يكون مركبا خارجيّا كالصّلاة المركب من خمسة اجزاء أو ستّة مثلا وقريب من ذلك ما إذا قلنا يكون الصّلاة مشروطة بنفس الوضوء اى الغسلات والمسحات وبعبارة أخرى يكون الامر الغير الجائى من قبل الواجب النفسي متعلقا بأمر خارجي مثل الجزء الخارجي والشرط الخارجي ولا فرق في تعلق الامر به الّا بين اعتباره خارجا من الصّلاة أو داخلا فيها ففي هذه الصّورة يحتاج الايجاد في مقام الامتثال إلى امر زائد ويحتاج المكلف اى الشارع في مقام البيان وايصاله إلى المكلّف بالفتح إلى بيان زائد وكذلك يحتاج في عالم الجعل إلى لحاظ امر زائد وذلك واضح ان شاء اللّه وقد لا يكون كذلك إلّا انه في ظرف موضوعيته للحكم يكون مردّدا بين الأقل والأكثر إذا لطلب والايجاب انما يكون متعلقا وعارضا للمتصور الذهني لظهور ان الوجوب انما يعرض للمفهوم اى الماهية في طرف تصوّره لا بخصوصيّة المفهومية والمتصوريّة وامّا في الخارج وظرف الامتثال لا يكون شيء تعلق به الامر الغيري فلا يكون الا