تقرير بحث السيد الكوهكمري للصافي

291

المحجة في تقريرات الحجة

فيعقل أن يعتبر المعتبر اللفظ الكذائي بحدّ الوحدة موردا للغرض الكذائي ، وليس هذا من باب اعتبار بشرط لائية في الموضوع ، بل نحو هذا الشيء الوافي بالغرض هو هذا ، فهو وجوده الكذائي واف بالغرض الكذائي . إذا عرفت تصوير ذلك نقول بأنّه يمكن أن يكون الأقل بقيد كونه منفردا مورد الغرض ، بحيث لو زاد عليه شيء لم يف بالغرض ، مثلا سبحان اللّه وجوده منفردا مورد الغرض ، فلو أضاف عليه الآخر غير واف بالغرض وكذلك في الأكثر ، فسبحان اللّه بقيد كونه ثلاثا واف بالغرض ، فلو زاد أو نقص لم يحصل الغرض ، فالموجود الأقل والأكثر فردان عرضيان ولو كان أحدهما واحدا والآخر ثلاثا ، لكون كليهما بوجودهما الكذائي محصّلا للغرض . فعلى هذا ولو نقول بالأقل والأكثر بهذين الفردين إلّا أنّه يكونان في هذا الحيث كالمتباينين ، بمعنى أنّه كما يكون في المتباينين بينهما التباين وكلّ منهما فرد في مقابل الآخر ، كذلك في المقام . فعلى هذا يندفع الاشكال ؛ لأنّ الإشكال لم يكن إلّا أنه يكون الاتيان بالأكثر غير لازم بعد حصول الغرض بإتيان الأقل ، ولكن ظهر لك أنّ بعد كون الأكثر كالأقل واف بالغرض ، وبعد كونهما فردين متقابلين والأقل لو أوتي به على ما هو المعتبر فيه ، فلا يمكن اتصال الزائد به حتى يصير فردا ، بل بمجرده حصل الفرد وكذلك الأكثر بعد إتيانه بعنوان الفرد الذي يحصل في الأكثر لا يكفي الأقل ، وإذا بلغ بمقدار الأقل لا بدّ من إتيان الزائد خصوصا فيما إذا كان حصول الفردية بالقصد ، فلو قصد بإتيان تسبيح واحد الأقل فيحصل ولو قصد به الفرد الأكثر مع ضم التسبيحين فإتيان الفرد الأوّل غير واف بالغرض ، لما قلنا من التباين لبّا بين الأقل والأكثر ، فبهذا النحو يصحّ توجيه التخيير بين الأقل والأكثر . هذا إذا كان الإشكال من ناحية الغرض . وأمّا لو كان الإشكال من حيث تعلّق الأمر فيظهر جوابه من جواب إشكال