تقرير بحث السيد الكوهكمري للصافي

254

المحجة في تقريرات الحجة

متعلّق الأمر المهم فهو فاسد بالضرورة ، حيث إنّ الأمرين حيث إنّ مطلوبه يكون هو إيجاد متعلّق الأمر يكون معنى أمره سدّ باب إعدامه وإلّا لو لم يكن غرضه إيجاد متعلّق الأمر لا يتعلّق غرضه بانسداد باب إعدام متعلّق أمره ، وإن كان مقصودك أنّ سدّ باب الإعدام يكون لأجل ايجاد متعلّق الأمر ، فيكون إيجاد متعلّق الأمر باعثا إلى سدّ باب إعدامه ، فيبقى المحذور وهو المطاردة ؛ لأنّ في أوّل الزمان الذي أتى بالمهم ويكون في حال عصيان الأمر الأهمّ تلزم المطاردة ، حيث إنّ الأمر الأهم في هذا الزمان باق بحاله فالأمر المهم لا يمكن في هذا الحال ، للزوم المطاردة بينهما . وثانيا : نقول كما قلنا سابقا : إنّ المانع لم يكن المطاردة ، بل ولو فرضنا الطرد من طرف واحد يعود المحذور فتلخّص أنّ هذا الاستدلال ليس في محلّه . [ مقدمات لإثبات الترتّب ] وقد استدلّوا ثالثا - على إثبات الترتّب - : وكان أصل هذا الاستدلال من السيد محمد الاصفهاني أعلى اللّه مقامه ونقّح هذا الاستدلال المرحوم النائيني أعلى اللّه مقامه وجعله من مفاخره ومهّد لذلك بمقدمات : [ المقدمة الأولى انّ المحذور في المقام حيث يكون اجتماع الضدّين محالا هو الأمر بالجميع ] فقال في المقدمة الأولى : إنّ المحذور في المقام حيث يكون اجتماع الضدّين محالا هو الأمر بالجميع بمعنى أنّه ما أمر المولى كان لازم هذين الأمرين هو الأمر بالجمع يعني يستفاد من هذين الأمرين بالضدّين أمر آخر وهو الأمر بالجمع ، فالمحذور في المقام يكون هو الأمر بالجمع ، فلو فرضنا بنحو لا يكون مستلزما ، للأمر بالجمع لا محذور من القول بالترتّب ، وعلى ما قلنا من كون الأمر المهم مشروطا بعصيان الأمر الأهم لا يلزم الأمر بالجمع ، بل على ما قلنا يلزم خلافه . بمعنى أنّه يكون الأمران طوليين والأمر بالجمع يلزم إذا كان الأمران عرضيين ولا يمكن الجمع ، مثلا لو فرضنا فرضا محالا أنّه يمكن الجمع بين الأمرين لا يمكن امتثالا الأمر المهم ، لأنهما يكونان طوليين مثلا إذا قال اقرأ القرآن وإن عصيت فادخل المسجد ، فحيث إنّه يمكن الجمع بين الأمرين بأن يقرأ القرآن في حال دخوله