المحقق الداماد
364
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )
طرحه حتى فيما لا تعارض فيه يحكم بعدم إرادة اطلاق الحكم حتى في العامين من وجه . واما في مقام العمل بمدلول الخبر فحيث يرى كثيرا العمل ببعض المدلول دون بعض ، ويرى أن إرادة بعض مفاد الكلام شايع متعارف يحكم بان المراد بترك الموافق تركه في خصوص مادة التعارض لا مطلقا . ولا يذهب عليك ان هذه المقالة لا ينافي القول بان معنى رفع اليد عن المفاد رفع اليد عن السند ، فمرجع المرجح الجهتى إلى المرجح الصدوري بالآخرة ، فان هذا الكلام لا يتأتى فيما يتعقل التعبد بالسند ولو باعتبار العمل ببعض مدلوله ، بل هو مخصوص بما إذا لزم حمل جميع المفاد على التقية ، حيث تقدم هنا انه لا معنى للتعبد بالصدور مع وجوب حمل الكلام على التقية ، واين ذلك بما إذا لزم العمل ببعض مفاد الخبر كما في العامين من وجه ، فلا تغفل . هذا تمام الكلام في احكام التعادل والتراجيح .